تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
وعلي الرابع : فالظاهر أن حكمه حكم الوقف المؤبد - كما صرح به المحقق الثاني على ما حكي عنه - لأنه حقيقة وقف مؤبد كما لصرح بكونه في سبيل الله بعد انقراض الموقوف عليه الخاص . ( 174 )
شرح
وهي متضمنة لجواز بيع الواقف للموقوفة وايصال ثمنها إلى الموقوف عليهم . ويؤيده نسبة التفصيل بين الوقف المؤبد والمنقطع إليه رضي الله عنه ، بعدم جواز بيعه في الأول مطلقا وبجوازه في الثاني مع الاختلاف المؤدي إلى الفساد ، وليس المستند للجواز مع الاختلاف الا الرواية المتقدمة فتدبر . ( ج 3 ص 168 ) ( 174 ) الآخوند : هذا إذا كان صرفه في سبيل الله بعد انقطاع الموقوف عليهم بجعل الواقف ، بحيث كان داخلا بنحو في انشائه ، واما إذا كان تعبدا من دون دخوله في جعله وانشائه ، وكان صرفه في سبيل الله لأنه مال الله حيث خرج عن ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقف عليهم ، ملك طلق ليرثه ورثتهم ، فإذا انقطعوا فيبغي بلا ملاك ، فيصرف في سبيله تعالي ، فافهم . ( ص 114 ) الأصفهاني : يمكن أن يقال : إن صيرورة الوقف في سبيل الله تارة بانشاء الواقف وجعله ، ومقتضاه حبس العين وصرف منافعها في سبيل الله ، وأخري من حيث إن العين بعد خروجها عن ملك الواقف وانقضاء أمد ملك الموقوف عليه بانقراضه يكون ملكا لله تعالي ، فلا بد من صرفه في سبيله تعالي ، لا أنه محبوس لصرف منافعه فسبيله تعالي ، فيجوز لمن يلي أمر ما يكون له تعالي أن يبيعه ويصرفه في سبيله تعالي . ( ج 3 ص 169 )