شرح
فيتعين ( الاختصاص ) لولا الاجماع على حصول الملك . ( ص 104 )
النائيني ( منية الطالب ) : وأما تعلق الخراج بها فالحق عدمه ، والظاهر كون الحكم إجماعيا كما
يظهر ذلك بالمراجعة إلى كتاب الخمس وإحياء الموات . ( ج 2 ص 267 )
الأصفهاني : وأما ما ورد من أن الأرض كلها للإمام عليه السلام فيعم الموات فلا بد من حمله على
الملك بمعنى آخر ، فيكون كملكه تعالى ملكا حقيقيا لا اعتباريا يترتب عليه الآثار ، وذلك الملك
الحقيقي يعم الاملاك والملاك كما قدمناه في مبحث الولاية . ( كما مر منا آنفا ) ( ج 3 ص 16 )
الإيرواني : وتمام الخبر فان تركها واخر بها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها
فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر
القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله ومنعها الا ما
كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم وهذه الصحيحة
بملاحظة ذيلها كالصريح في ثبوت الخراج حتى على الشيعة وحمل الاستثناء على الانقطاع فيكون
الصدر المتضمن لأداء الخراج في خصوص المخالفين خلاف الظاهر .
نعم مصححة عمر بن يزيد بقرينة قوله فإذا ظهر القائم ( فليوطن نفسه على أن يؤخذ منه ) تكون
مختصة بالمخالفين ولا ينافيه التعبير فيها بالمؤمنين لما تقدم من أن المؤمن بمعنى ما يقابل المخالف
اصطلاح جديد والا فهو بحسب الأصل يرادف المسلم . ( ص 166 )