شرح
لا يعارض صلاح الموقوف عليه صلاح الواقف ، وكذا إن كان من باب حفظ العين الموقوفة ببدلها ،
فإن غرض الواقف إذا تعلق بتسبيل ثمرة خاصة لعين محبوسة لاستفادة ثواب هذا التسبيل الخاص ،
وكان الغرض عقديا إما بالمطابقة أو بالالتزام كما مر مفصلا ووجب حفظ العين بماليتها للتوصل
إلى هذا الغرض الموقوف على بيعها وحفظ ماليتها في ضمن بدلها ، فاللازم حفظ مالية العين في
ضمن بدل محصل لذلك الغرض لا لغيره .
نعم إن كان جواز البيع لا لما ذكر من العناوين - بل بمجرد التخصيص في أدلة المنع شرعا بابطال
الوقف - فالامر كما ذكره قدس سره .
ومما ذكرنا تعرف وجه النظر فيما أفاده قدس سره هنا ، مع منافاته لما مضي منه في أوائل الصورة
الأولى ، وربما يؤيد وجوب شراء المماثل أو البيع بالمماثل باهمال الأدلة المجوزة للبيع ، والمتيقن منها
هو البيع بالمماثل وشراء المماثل .
وفيه : هذا إذا قلنا بالجواز لدليل خاص ، وأما إذا قلنا به لقصور أدلة المنع وكفاية الملكية وأدلة
حلية البيع ، فلا مجال لهذا التأييد ولا مجال لدعوى اطلاق أدلة المنع لصورة البيع بغير المماثل بعد
دعوى عدم اطلاقها لأصل فرض السقوط عن الانتفاع ، كما أنه لا معني لدعوى إهمال أدلة حلية
البيع كلية عن شمولها للبيع بغير المماثل كما هو واضح ، كما أن تأييد المسألة بأنه نظير باب ضمان
التالف ، من حيث إن الأداء لا يتحقق إلا بأداء الأقرب إلى التالف .
مدفوع : بأن اللازم في باب الضمان ملاحظة الأقربية من حيث الطبيعة النوعية والخصوصيات
الدخيلة في المالية دون الأغراض الشخصية للمالك ، بخلاف المقام فإن المدعى هنا أوسع من ذلك ،
واعتبار الخصوصيات التي يتعلق بها غرض الواقف شخصا لا كل ما له دخل في مالية العين
الموقوفة فقط .