تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
لا يعارض صلاح الموقوف عليه صلاح الواقف ، وكذا إن كان من باب حفظ العين الموقوفة ببدلها ، فإن غرض الواقف إذا تعلق بتسبيل ثمرة خاصة لعين محبوسة لاستفادة ثواب هذا التسبيل الخاص ، وكان الغرض عقديا إما بالمطابقة أو بالالتزام كما مر مفصلا ووجب حفظ العين بماليتها للتوصل إلى هذا الغرض الموقوف على بيعها وحفظ ماليتها في ضمن بدلها ، فاللازم حفظ مالية العين في ضمن بدل محصل لذلك الغرض لا لغيره . نعم إن كان جواز البيع لا لما ذكر من العناوين - بل بمجرد التخصيص في أدلة المنع شرعا بابطال الوقف - فالامر كما ذكره قدس سره . ومما ذكرنا تعرف وجه النظر فيما أفاده قدس سره هنا ، مع منافاته لما مضي منه في أوائل الصورة الأولى ، وربما يؤيد وجوب شراء المماثل أو البيع بالمماثل باهمال الأدلة المجوزة للبيع ، والمتيقن منها هو البيع بالمماثل وشراء المماثل . وفيه : هذا إذا قلنا بالجواز لدليل خاص ، وأما إذا قلنا به لقصور أدلة المنع وكفاية الملكية وأدلة حلية البيع ، فلا مجال لهذا التأييد ولا مجال لدعوى اطلاق أدلة المنع لصورة البيع بغير المماثل بعد دعوى عدم اطلاقها لأصل فرض السقوط عن الانتفاع ، كما أنه لا معني لدعوى إهمال أدلة حلية البيع كلية عن شمولها للبيع بغير المماثل كما هو واضح ، كما أن تأييد المسألة بأنه نظير باب ضمان التالف ، من حيث إن الأداء لا يتحقق إلا بأداء الأقرب إلى التالف . مدفوع : بأن اللازم في باب الضمان ملاحظة الأقربية من حيث الطبيعة النوعية والخصوصيات الدخيلة في المالية دون الأغراض الشخصية للمالك ، بخلاف المقام فإن المدعى هنا أوسع من ذلك ، واعتبار الخصوصيات التي يتعلق بها غرض الواقف شخصا لا كل ما له دخل في مالية العين الموقوفة فقط .