تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
صور جواز بيع الوقف إذا عرفت جميع ما ذكرنا ، فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور ، الأولى : أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ، كالحيوان المذبوح والجذع البالي والحصير الخلق والأقوى جواز بيعه ، وفاقا لمن عرفت ممن تقدم نقل كلماتهم لعدم جريان أدلة المنع ( 47 )
شرح
( 47 ) الإيرواني : الخراب ليس عنوانا دخيلا في جواز البيع بل إن جاز البيع فبملاك عدم امكان الانتفاع مع بقاء العين خرب أم لم يخرب كان له منفعة أم لم يكن . وقد صرح بالتعميم في المقابيس والمصنف هنا في طي الصورة الثانية مع ذكره للخراب أيضا في عنوانها وفي عنوان الصورة الثالثة . ( ص 174 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : تجوز بيع الوقف في الشرائط الخاصة في الصورة الثالثة والرابعة والخامسة ( المذكورة في الصفحة 200 ) وهي عبارة عن : الثالث : الوقف على الجهات الخاصة مثل الوقف على الطلاب كالمدارس وكالوقف على المسافرين كالخانات ونحوها .