صور جواز بيع الوقف
إذا عرفت جميع ما ذكرنا ، فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور ،
الأولى : أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ، كالحيوان المذبوح والجذع
البالي والحصير الخلق والأقوى جواز بيعه ، وفاقا لمن عرفت ممن تقدم نقل كلماتهم لعدم
جريان أدلة المنع ( 47 )
شرح
( 47 ) الإيرواني : الخراب ليس عنوانا دخيلا في جواز البيع بل إن جاز البيع فبملاك عدم امكان
الانتفاع مع بقاء العين خرب أم لم يخرب كان له منفعة أم لم يكن .
وقد صرح بالتعميم في المقابيس والمصنف هنا في طي الصورة الثانية مع ذكره للخراب أيضا في
عنوانها وفي عنوان الصورة الثالثة . ( ص 174 )
النائيني ( المكاسب والبيع ) : تجوز بيع الوقف في الشرائط الخاصة في الصورة الثالثة والرابعة
والخامسة ( المذكورة في الصفحة 200 ) وهي عبارة عن :
الثالث : الوقف على الجهات الخاصة مثل الوقف على الطلاب كالمدارس وكالوقف على المسافرين
كالخانات ونحوها .