تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
الرابع : الوقف على اشخاص مخصوصين كالوقف على الأولاد مثلا وعلي من بعدهم من البطون الخامس : الوقف على المشاعر كالوقف على حصير المسجد أو على سراجه أو على ثوب الكعبة ونحو ذلك . ( وهذه الأقسام الثلاثة الأخيرة تجوز بيع الوقف فيها في الشرائط الخاصة . ) فالصورة الأولى منها : هو فيما إذا صار الوقف خرابا ، والحكم في هذه الصورة هو عدم جواز البيع مع بقاء العين على نحو يمكن ان ينتفع بها فيما عينه الواقف من المصارف وجوازه إذا زالت العين عن قابلية الانتفاع بها فيما يجب صرفها فيه . اما وجه عدم الجواز مع قابلية العين في الصرف فيما يجب صرفها فيه فلان المالية في هذه الأقسام ما ارتفعت بل هي باقية بعد تعلق الوقف والوقف تعلق بها يتبع تعلقه بالعين كما أن الغصب في مورد غصب العين يتعلق بها بتبع تعلقه بالعين ، ومقتضي ذلك صيرورتها وقفا كما كانت العين كذلك ، فمع بقاء العين على وصف القابلية لا يصح بيعها لان مقتضى تعلق الوقف بها هو عدم جواز البيع حيث إن الوقف بماهيته اقتضي عدمه وبعد زوال الوقف عن العين بزوالها بتلفها وعدم امكان الانتفاع بها فيما عين صرفها فيه تبقي وقفية المالية على حالها عند بقائها فيحفظ الوقف في مالية العين بعد تبدلها بالثمن ، ولازم ذلك صيرورة الثمن بنفس البيع وقفا وكذا ما يشتري به من العروض ولا يحتاج في وقفية الثمن أو ما يشتري به إلى وقف جديد . ( ج 2 ص 386 ) النائيني ( منية الطالب ) : لا يخفى أن هذه الصورة هي المتيقن في كلام كل من قال بجواز بيع الوقف عند خرابه . وأما إذا سقط عن الانتفاع المعتد به الذي هو الصورة الثانية في المتن فالحاقها بالصورة الأولى مشكل ، فضلا عن الصورة الثالثة ، وهي ما إذا قلت منفعته .
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 211 | الشيخ صادق الطهوري