تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
وقال في كتاب البيع : لا يصح بيع الوقف ، لنقص الملك فيه ، إذ القصد منه التأبيد نعم ، لو كان بيعه أعود عليهم ، لوقوع خلف بين أربابه وخشي تلفه أو ظهور فتنة بسببه جوز أكثر علمائنا بيعه ، انتهي وقال في غاية المراد : يجوز بيعه في موضعين : خوف الفساد بالاختلاف ، وإذا كان البيع أعود مع الحاجة وقال في الدروس : لا يجوز بيع الوقف الا إذا خيف من خرابه أو خلف أربابه المؤدي إلى فساده وقال في اللمعة : لو أدي بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه ، فالمشهور الجواز ، انتهي وقال في تلخيص الخلاف - على ما حكي عنه - : إن لأصحابنا في بيع الوقف أقوالا متعددة ، أشهرها : جوازه إذا وقع بين أربابه خلف وفتنة وخشي خرابه ولا يمكن سد الفتنة بدون بيعه ، وهو قول الشيخين ، واختاره نجم الدين والعلامة ، انتهي وقال في التنقيح - على ما حكي عنه - : إذا آل إلى الخراب لأجل الاختلاف بحيث لا ينتفع به أصلا ، جاز بيعه وعن تعليق الارشاد : يجوز بيعه إذا كان فساد يستباح فيه الأنفس وعن إيضاح النافع : أنه جوز بيعه إذا اختلف أربابه اختلافا " يخاف معه القتال ونهب الأموال ولم يندفع الا بالبيع قال : فلو أمكن زواله ولو بحاكم الجور لم يجز ، ولا اعتبار بخشية الخراب وعدمه ، انتهي ومثله كلامه المحكي عن تعليقه على الشرائع وقال في جامع المقاصد - بعد نسبة ما في عبارة القواعد إلى موافقة الأكثر - : إن المعتمد جواز بيعه في ثلاثة مواضع : أحدها : إذا خرب واضمحل بحيث لا ينتفع به ، كحصر المسجد إذا اندرست وجذوعه إذا انكسرت . ثانيها : إذا حصل خلف بين أربابه يخاف منه تلف الأموال ، ومستنده صحيحة علي بن مهزيار ويشتري بثمنه في الموضعين ما يكون وقفا على وجه يندفع به الخلف ، تحصيلا لمطلوب الواقف بحسب الامكان ويتولى ذلك الناظر الخاص إن كان ، والا فالحاكم
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 175 | الشيخ صادق الطهوري