تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
بل لا مانع من جريان قاعدة الصحة ، بل اللزوم في العقود ، عدا ما يقال من : أن التراضي والتعاقد إنما وقع على المجموع الذي لم يمضه الشارع قطعا " ، فالحكم بالامضاء في البعض مع عدم كونه مقصودا إلا في ضمن المركب يحتاج إلى دليل آخر غير ما دل على حكم العقود والشروط والتجارة عن تراض ، ( 3 )
شرح
التي يملكها منضمة إلى ملك الغير ، فوقع عليه السلام : ( لا يجوز بيع ما ليس يملك ) وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك ، الا ان المدار على عموم الجواب وان قوله عليه السلام : ( وجب الشراء من البايع على ما يملك ) يدل على تحليل العقد ونفوذه فيما يملكه وان اختص قوله عليه السلام : ( لا يجوز بيع ما ليس يملك ) بما يقبل التملك ولم يكن ملكا للبايع بناء على قراءة ( يملك ) مبينا للفاعل . وبعبارة أخرى : لا يدور صحة الاستدلال مدار عدم نفوذ البيع بالنسبة إلى الضميمة ، بل انما يدور مدار نفوذ البيع في الجزء الآخر الذي يملكه والصحيحة تدل باطلاقها على صحته . وبالجملة : مع قطع النظر عن تنقيح المناط القطعي ندعي شمول التوقيع للمقام وان كان مورد السؤال غيره ، فما ذكرناه ( كما في التعليقة السابقة من كتاب المكاسب والبيع ) سابقا من عدم الشمول لا وجه له . ( ج 1 ص 318 ) ( 3 ) الأصفهاني : قد مر تفصيل القول في الموانع من حيث لزوم تبعض العقد ، ومن حيث عدم تبعية العقد للقصد ، ومن حيث انتفاء الرضا لتعلقه بالمقيد ، ومن حيث جهالة الثمن الواقع بإزاء المملوك فراجع . ( ج 2 ص 367 ) الطباطبائي : قد أشرنا سابقا " إلى : ان وقوع التراضي على المجموع ليس من باب التقييد ، بل من باب تعدد المطلوب ، نظير تخلف الشرط والوصف ، فان الرضا فيهما وان كان بالمشروط والموصوف ، الا انه لما كان على وجه تعدد المطلوب له يوجب التخلف الا الخيار ، فكذا في المقام . واما التنظير بالشرط الفاسد حيث حكموا بكونه مفسدا " . ففيه أولا " : ان التحقيق خلافه . وثانيا " : يمكن الفرق بان العقد مقيد به لا بمعنى انه مقيد بالشرط بمعنى الملتزم ليلزم منه بطلان العقد