تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
شرح
وليس منشأ الفرق : ان الشرط يوجب تقييد العقد المشروط به بخلاف الجزء ، فان بيع المجموع في قوة شرط انضمام كل جزء إلى آخر ، ولذا قلنا : بان تخلفه الذي هو عبارة عن تبعض الصفقة على المشتري وجب ثبوت الخيار له ، بل للفرق بين الشرط الفاسد وشرط انضمام الجزء الفاسد ، فان الشرط الفاسد لا يملكه المشروط له اي : لا يصير الشارط مالكا لالتزام الطرف ، لان نفس جعل هذا الالتزام على المشروط عليه باطل وفاسد مع قطع النظر عن الملتزم به . وهذا بخلاف شرط الانضمام ، فان نفس جعل هذا الالتزام ليس باطلا ، بل الملتزم به لا يصح الالتزام لخروجه عن قابلية التملك ، فيصير الاشتراط سببا لتملك المشروط له الشرط ويصير فساد المشروط سببا لتحقق الخيار من باب تعذره شرعا . وبعبارة أخرى : الشرط الضمني في المقام كالشرط المتعذر الذي لا يوجب تعذره الا الخيار بخلاف الشرط الفاسد ، فإنه ليس قابلا للملكية أصلا . ( ج 1 ص 319 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : اعلم : انه لا مانع في المقام من التمسك بأدلة عامة باب المعاملات في اثبات صحة بيع ما يملك في ضمن بيعه مع ما لا يملك ، الا أمور يتخيل كونها مانعة . الأول : ما أشار اليه بقوله : ( من أن التراضي والتعاقد الخ ) وحاصله : ان التراضي في المقام حصل من المتعاقدين بالنسبة إلى بيع المملوك منضما " إلى غير المملوك وهذا مما لم يقع وما وقع وهو بيع المملوك منفردا " لن يقع به التراضي ، فبيع الملوك منفردا لا يكون عن تراضي ، فيدخل في عموم حرمة اكل المال بالباطل . والجواب عنه : ان مرجع هذا الاشكال إلى المنع عن شمول عموم أدلة صحة البيع للمقام بتوهم انصرافها إلى ما كان البيع متعلقا للرضا مستقلا " ، لا ما إذا تعلق به الرضا في ضمن تعلقه بالمركب منه ومن غيره ، وقد عرفت منع الانصراف وانه يكفي في كونه تجارة عن تراض تعلق الرضا به في ضمن تعلقه بالمركب منه ومن بيع مالا يملك ،
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 661 | الشيخ صادق الطهوري