تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 642

مساهمون:

ص٦٤٢
شرح
على أبيه : انه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث لا يكون ذلك في ماله كله وان أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة وإن لم يكونا عدلين الزما ذلك في حصتهما بقدر ما ورثا وكذلك ان أقر بعض الورثة بأخ أو أخت انما يلزمه في حصته . ونقل الصدوق بهذا السند ما هو المروي في المتن ثم قال وفي خبر آخر : ان شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة وإن لم يكونا عدلين الزما ذلك في حصتهما . وفي الوسائل في كتاب الاقرار عن أبي عبد الله ، في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين ، قال : يلزم ذلك في حصته . وفيه في آخر كتاب الثواب عن منصور بن حازم ، قال سئلت أبا عبد الله عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة انه حر ، فقال : تجاز شهادته في نصيبه ويستسعي الغلام فيما كان لغيره من الورثة . ولا يخفى ظهور هذه الروايات في أن المقر بالدين أو بالأخ أو العتق يلزم بما زاد على نصيبه ، لا ان المال يوزع على المقر والمقر له . وبعبارة أخرى : ظاهر قوله : ( يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث ) ان الضرر لا يرد على المقر وانه ليس ملزما بما زاد عن حقه ، فما أفاده السيد الطباطبائي قدس سره في حاشيته من : عدم صراحة الروايات في ذلك وانها بصدد ان ذلك ليس في تمام المال حتى في حصة من لم يعترف بذلك غير مسموع منه . ثم مما ذكرنا من أول المسألة إلى هنا ظهر : ان حكم المفروز حكم المشاع في أنه لو قال : ( بعت نصف الدار ) يحمل على نصفها المختص به ، لا على نصف مجموع الدار بل الحمل على نصف المختص في المفروز أظهر من الحمل عليه في المشاع ، لأنه لو كان مقصوده في المشاع هو الاختصاص كان الأنسب أن يقول : ( بعت حقي ) ونحو ذلك . هذا مضافا إلى أن الإشاعة في المضاف اليه تقتضي ان يكون المبيع نصف مجموع الدار .