تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
شرح
نعم ، ناقش فيه المحقق في الشرايع قال : ( فإذا مكن الدار مالكها لم يضمن ، وقال الشيخ : يضمن النصف وفيه تردد منشئه عدم الاستقلال من دون المالك ) وهو في غير محله ، نعم لو كان الغاصب بحيث لم يقاوم المالك تم ما ذكره ، لكنه ليس مراده ذلك ، لأنه ذكره بعد ذلك وحكم فيه بعد بالضمان وحيث إن المفروض صدق اليد والاستقلال ، كما في سائر موارد الاشتراك في التصرف ، فلا ينبغي التأمل في ضمانه لنصف العين بل يحتمل ضمانه للتمام إذا فرض استقلال كل منهما لولا الآخر ، فإنه يصدق ان العين في يده كما انها في يد المالك ، الا ان يد المالك لا اثر لها وكذا بالنسبة إلى جميع المنافع الا ما استوفاه المالك . واما الصورة الثانية ، فيضمن كل منهما النصف المشاع عينا ومنفعة ويجري الاحتمال الذي ذكرنا ولازمه جواز الرجوع المالك على أيهما شاء كما في الأيدي المتعاقبة ، الا إذا لم يكن أحدهما مستقلا لولا آخر ، بل كان هناك يد واحدة على الكل بالشركة ، فإنه حينئذ يتعين ضمان كل منهما للنصف . واما الثالثة ، فلا اشكال في ضمان الغاصب أيضا للنصف المشاع ، الا ان الكلام في أنه هل يتعين كون ما بيده حصة للمغصوب منه بان لا يكون على الآخر الذي هو مالك للنصف ضمان أصلا أولا ، بل يكون ظالما لهما يكون الآخر متصرفا في حصته وحصة شريكه فيكون كل منهما ضامنا للربع بالنسبة إلى المغصوب منه ، والغاصب ضامنا لربع الآخر أيضا وعلى الاحتمال الذي ذكرنا يكون للمغصوب منه الرجوع على الغاصب بتمام حقه وعلى الآخر بنصفه بل بتمامه أيضا " ، وله الرجوع على الغاصب أيضا " بتمام حقه . التحقيق هو : الوجه الثاني ، إذ تصرف الشريك الغير المغصوب منه في المال المشترك لا بد ان يكون باذن صاحبه وليس ، فيكون ضامنا من جهة اثبات يده وتصرفه في العين المشتركة ، كما لو كان هو الغاصب هذا . ولكن حكي الوجه الأول عن الشيخ في المبسوط والفاضل في التحرير قال الأول في كتاب الشركة : ( غصب المشاع يصح كما يصح غصب المقسوم وذلك أن يأخذ عبدا " بين شريكين ويمنع أحد