تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
ومن المعلوم : أن النصف المشاع بالمعني المذكور يصدق على نصفه المختص ، فقد ملك كليا يملك مصداقه ، ( 15 ) فهو كما لو باع كليا سلفا " ، مع كونه مأذونا " في بيع ذلك من غيره أيضا " ، ( 16 )
شرح
الدار وظاهر الإضافة ان زيدا مالك لنصف ما بيد المقر ونصف ما بيد الآخر لا مجموع ما في يد القائل ولذا قيل بالفرق بين ما لو قال باني مقر بان نصف الدار لزيد وما لو قال بان نصف الدار لزيد فيحمل النصف على الأول على تمام النصف الذي في يد المقر لظهور لفظ انا مقر في ذلك دونه على الثاني فإنه يحمل على نصف ما في يديه وهو ربع الدار ونصف ما في يد الآخر . ( ج 1 ص 312 ) ( 15 ) الطباطبائي : قد عرفت : ان النصف المشاع ليس كليا إذا لم يلاحظ معه اعتبار ملكية المالكين كما هو المفروض ، كيف ! والا كان اللازم بطلان البيع وعلى فرض صحته كان اللازم ان يكون مخيرا في تعيينه في اي فرد شاء من حصته أو حصة شريكه أو التشريك بالتساوي أو الاختلاف ، وهذا واضح جدا كما عرفت مفصلا " . ( ص 193 ) الأصفهاني : ربما يتوهم من هذه العبارة أن الكسر المشاع كلي لا جزئي كما بينا ، ويندفع بأن مفهوم النصف المشاع كلي لا محالة ، إنما الكلام في أنه لا مطابق له خارجا بحيث تكون حصة خارجية لها الشيوع والسريان ، وصريح كلامه من أنه يملك مصداقه هو أن المملوك له وهو النصف المشاع مصداق لمفهوم النصف المشاع ، فهو معترف بوجود كسر واقعي هو فرد مفهوم النصف المشاع . نعم الكلام معه قدس سره في أنه كما يملك ذلك الكسر الواقعي الذي هو جزئي بجزئية منشأ انتزاعه كذلك يبيعه ، فالمبيع نفس ذلك الكسر المملوك له ، لا الكلي المنطبق عليه حيث لا موجب له ، وعليه فحيث إنه هناك كسران واقعيان أحدهما مضاف إليه والآخر مضاف بشريكه ، فإن كان فضوليا بالنسبة إلى ما لشريكه كان ظهور مقام التصرف مقتضيا لكون المبيع هو الكسر المضاف إليه ، وإن كان وكيلا عن شريكه أو وليا عليه فلا اختصاص لصحة تصرفه بما هو مضاف إليه ، ومجرد قابلية المبيع للإضافة إليه - ولعله معني كليته - لا يوجب صرف الكسر إليه فيبطل البيع من جهة التخصيص بلا مخصص . ( ج 2 ص 353 ) ( 16 ) الطباطبائي : اما الحمل على حصته المختصة تعبدا " من حيث إنه ملك كليا ملك مصداقه ،
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 617 | الشيخ صادق الطهوري