تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
شرح
الأصفهاني : ( قوله : في النصف المشاع في المجموع ) أي : في النصف المشاع المحض ، لا في النصف المشاع من الحصتين ، والوجه فيه ما مر منا مرارا " أن العين بما هي ليس لها إلا نصفان على وجه الإشاعة ، والمفروض أن كلا من هذين النصفين لمالك ، وأما الإشاعة بالنسبة إلى الحصتين فتتوقف ثبوتا على ملاحظة إلى الحصتين ليرجع إلى الربع المشاع من كل من المالكين ، وإثباتا على الاطلاق المقتضي لإضافة النصف إليهما معا " ، والمفروض هنا عدم لحاظه مضافا إليهما ثبوتا " ، إذ الفرض عدم القصد إلا إلى مفهوم النصف ، فملاحظة حقي المالكين هنا خلف ، كما أنه قد بينا أن غاية مفاد الاطلاق عدم إضافة النصف إلى هذا بالخصوص وإلي ذاك بالخصوص ، وهذا غير إضافته إليهما معا ، فعدم التقييد بما يدل على أحدهما لا يكون دالا على التقييد بهما معا " ، والمصنف قدس سره قد اقتصر على عدم مقام الثبوت ولم يتعرض لمقام الاثبات ، فيتوجه في النظر أنه أولي من نفي الاطلاق ، إذ مع عدم مقام الثبوت لا مجال لمقام الاثبات ، إلا أن الأولى هو الثاني ، إذ لا اطلاق ولو في فرض إمكان ملاحظة حقي المالكين ، وإلا فيمكن الايراد عليه بأنه إن لم يقصد البيع متعلقا بحصة نفسه ولا بحصة غيره ولا بالنصف من الحصتين أصلا ورأسا فلا مجال لاتباع الظهور كلاميا " كان أو مقاميا " ، وإن قصد البيع إجمالا على ما يقتضيه ظهور الكلام وظهور المقام فحينئذ كما أن ظهور المقام مراد بالتبع ، فكذا ظهور ( النصف ) في المشاع بين الحصتين بحسب اطلاقه مراد إجمالا ، فما هو المفروض عدمه هو القصد التفصيلي لا القصد الاجمالي المعلق على ما يقتضيه اللفظ بوضعه وباطلاقه أو بضميمة المقام . ( ج 2 ص 352 ) النائيني ( منية الطالب ) : حاصله : ان النصف وان كان ظاهرا في الإشاعة الا ان الإشاعة لا تقتضي الإشاعة في الحصتين حتى يكون المبيع ربعا من حصة نفسه وربعا من غيره ، بل مقتضى الإضافة إلى الدار هي الإشاعة بالنسبة إلى المضاف اليه ، لان الإشاعة في المضاف تابعة للمقصود من المضاف اليه والمفروض انه لم يعلم قصد البايع أو لم يقصد إلا مفهوم هذا اللفظ اي : ( بعت نصف الدار ) فالمضاف اليه هو العين الخارجية والنصف المشاع منها ينطبق على حصة البايع ، لأنه مالك لكل نصف فرض
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 615 | الشيخ صادق الطهوري