شرح
ظاهر موضع من القواعد هو الرجوع والذي استقر عليه فتوى الأصحاب ومنهم العلامة في غير
القواعد ، بل في مواضع آخر من القواعد أيضا هو العدم وهو الأقوى وسيظهر وجهه .
وعلى الثاني ، فللمالك الرجوع إلى كل واحد من البايع والمشتري ، فان رجع إلى البايع فلا يرجع
البايع إلى المشتري لكون قرار الضمان عليه إلى المشتري ، فللمشتري الرجوع إلى البايع بما اغترمه
فما له الرجوع فيه إلى البايع كما فيما يغترمه في مقابل زيادة الثمن مثلا ولا رجوع له فيما يغترمه
مما لا رجوع له اليه وهو ما يساوي الثمن من القيمة كما أن للبايع الرجوع إلى المشتري بمقدار
الثمن إذا رجع المالك اليه ، وذلك لقرار الضمان في مقدار الثمن على المشتري . ( ج 2 ص 281 )
الإيرواني : اعلم : ان العين في صورة توارد الا يدي اما أن تكون قائمة أو تالفة لا إشكال على
الأول وان كل من جرت يده عليها مكلف بالأداء ومع حصول الأداء بفعل واحد منهم أو من
غيرهم حتى بمثل إطارة الريح يسقط التكليف بالأداء .
واما على الثاني فاما أن يكون في البين غرور أو لا
لا إشكال على الأول وان قرار الضمان يكون على الغار .
واما على الثاني فاما أن يكون التلف باتلاف متلف من ذوي الا يدي أو من غيرهم أو لا لا
إشكال على الأول وان الضمان يكون قراره على المتلف .
واما على الثاني فقد حكموا بأن قرار الضمان يكون على من تلفت العين في يده بعد اشتراك الجميع
في أصل الضمان لكن مدرك ذلك غير واضح بل لا وجه لذلك بعد اشتراك الجميع في أصل الضمان
وسببه وهو اليد بل هناك إشكال آخر يعم جميع صور توارد الا يدي وهي هذه الصورة منضمة إلى
الصور السابقة .
وحاصل الاشكال هو : انه كيف يعقل ضمان أشخاص متعددين واشتغال ذممهم ببدل واحد ؟ !
فان اشتغال ذمم متعددين بالبدل يتصور على وجوه ،