تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
ويمكن دعوى الاجماع عليها بل ربما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المغرور يرجع إلى من غره كما حكي عن المحقق الثاني في حاشية الارشاد . ويمكن دعوى انجبار ضعفها بالشهرة فان هذه القضية بهذا اللفظ متداول في ألسنتهم . ويمكن ان يستدل على القاعدة مضافا إلى ذلك بالاخبار المتفرقة في الأبواب منها ما ورد في ضمان شاهد الزور وان كان سيأتي ما فيه . ومنها : رواية جميل المذكورة في المتن . ومنها : صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : ( في الرجل يتزوج إلى قوم فإذ ا امرأته عوراء ولم يتبينوا له قال لا ترد انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل . قلت : أرأيت ان كان دخل بها كيف يصنع بمهرها ؟ قال عليه السلام : لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي انكحها مثل ما ساق إليها . ) ومنها : خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : ( أنه قال في كتاب علي عليه السلام من زوج امرأة فيها عيب دلسته ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق إليها الرجل على الذي زوجها ولم يبين . ) ومنه : خبر الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام : ( في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها إلى أن قال عليه السلام وان كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما اخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمتها . ) الحديث ومنها : خبر إسماعيل بن جابر سئلت أبا عبد الله عليه السلام : ( عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسئل عنها ، فقيل هي ابنة فلان فاتي أباها فقال زوجني ابنتك فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بعد ذلك انها غير ابنته وانها أمته فقال عليه السلام ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل وعلى الذي زوجه قيمة الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه ومنها خبره الآخر عنه أيضا .