تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
فإما أن يكون من مقابل العين ، كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها على المشتري ، كأن كانت القيمة المأخوذة منه عشرين والثمن عشرة . وإما أن يكون في مقابل ما استوفاه المشتري ، كسكني الدار ووطي الجارية واللبن والصوف والثمرة . وإما أن يكون غرامة لم يحصل له في مقابلها نفع ، كالنفقة وما صرفه في العمارة ، ( 34 ) وما تلف منه أو ضاع من الغرس والحفر ، أو إعطائه قيمة للولد المنعقد حرا ونحو ذلك ، أو نقص من الصفات والاجزاء .
شرح
الثالث : أن تكون غرامة لم يحصل في مقابلها نفع للمشتري ، كالنفقة وما صرفها في التعمير ونحوه . ولا يخفى انه قد بقي قسم رابع لم يتعرض له وهو المنافع الغير المستوفاة وكان الأولى تربيع الأقسام ، ولم يظهر وجه لترك التعرض له ، ولعل وجهه ترديد المصنف سابقا " في ضمانها ، ولكنه أخيرا " قوي ثبوت الضمان فيها ، وعليه فكان الأولى في المقام التعرض لحكمها كما لا يخفى . ( ج 2 ص 271 ) النائيني ( منية الطالب ) : لا يخفى أن البحث في هذا العنوان إنما هو في مورد الرد دون الإجازة . ( ج 1 ص 293 ) الإيرواني : المراد من الاغترام للمالك ما يعم مما يدفع اليه أو بصرف في عمارة ملكه واصلاحه ودفع النوائب عنه ، فيدخل فيه ما يصرف في علف الدابة وحراستها وسقي البستان ودفع النوائب عنه . ( ص 147 ) ( 34 ) الطباطبائي : واجرة كتابه القبالة واجرة الدلال والكيال ونحو ذلك . واما مثل مصرف الوليمة والصدقة المستحبتين في بعض المقامات ونحوهما مما ليس من لوازم المعاملة ففي جواز الرجوع بها على البايع وجهان ، من صدق كون هذا الضرر من جهة الغرور منه . ومن عدم كونها من اللوازم فيكون مستندا إلى تقصيره ، ولذا حكي عن بعض الأساطين في شرحه على القواعد عدم الرجوع فيها .