فإما أن يكون من مقابل العين ، كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها على المشتري ، كأن
كانت القيمة المأخوذة منه عشرين والثمن عشرة .
وإما أن يكون في مقابل ما استوفاه المشتري ، كسكني الدار ووطي الجارية واللبن والصوف
والثمرة .
وإما أن يكون غرامة لم يحصل له في مقابلها نفع ، كالنفقة وما صرفه في العمارة ، ( 34 ) وما تلف
منه أو ضاع من الغرس والحفر ، أو إعطائه قيمة للولد المنعقد حرا ونحو ذلك ، أو نقص من
الصفات والاجزاء .
شرح
الثالث : أن تكون غرامة لم يحصل في مقابلها نفع للمشتري ، كالنفقة وما صرفها في التعمير ونحوه .
ولا يخفى انه قد بقي قسم رابع لم يتعرض له وهو المنافع الغير المستوفاة وكان الأولى تربيع
الأقسام ، ولم يظهر وجه لترك التعرض له ، ولعل وجهه ترديد المصنف سابقا " في ضمانها ، ولكنه
أخيرا " قوي ثبوت الضمان فيها ، وعليه فكان الأولى في المقام التعرض لحكمها كما لا يخفى .
( ج 2 ص 271 )
النائيني ( منية الطالب ) : لا يخفى أن البحث في هذا العنوان إنما هو في مورد الرد دون الإجازة .
( ج 1 ص 293 )
الإيرواني : المراد من الاغترام للمالك ما يعم مما يدفع اليه أو بصرف في عمارة ملكه واصلاحه
ودفع النوائب عنه ، فيدخل فيه ما يصرف في علف الدابة وحراستها وسقي البستان ودفع النوائب عنه .
( ص 147 )
( 34 ) الطباطبائي : واجرة كتابه القبالة واجرة الدلال والكيال ونحو ذلك .
واما مثل مصرف الوليمة والصدقة المستحبتين في بعض المقامات ونحوهما مما ليس من لوازم المعاملة
ففي جواز الرجوع بها على البايع وجهان ، من صدق كون هذا الضرر من جهة الغرور منه . ومن
عدم كونها من اللوازم فيكون مستندا إلى تقصيره ، ولذا حكي عن بعض الأساطين في شرحه على
القواعد عدم الرجوع فيها .