شرح
والأقوى : دوران الحكم مدار صدق الغرور ولا يبعد اختلافه بحسب المقامات .
وكيف كان مثل زيادة الأجرة على بعض الاعمال أو نحوها عن المتعارف من باب المسامحة لا يرجع
بها على البايع ، لان ذلك مستند إلى تقصيره .
هذا ، واما لو عمل بنفسه عملا " له أجرة في العادة أو عمل له متبرع فهل يرجع بعوضه على البايع
أولا ؟ فيه وجهان ، من أنه لم يغرم شيئا إذا عمله بنفسه فليس مثل ما لو أعطي الأجرة عليه .
ومن أن عمله محترم وله أجرة فقد خسر فيه من جهة تغرير البايع وهذا هو الأقوى فتدبر . ( ص 178 )
الأصفهاني : لا يخفى عليك أن مثلهما غير مندرج في العنوان وهو ما اغترم للمالك ، وإن كان
مشتركا مع غيره في كونه خسارة من المشتري مترتبة على اشترائه . ( ج 2 ص 299 )
النائيني ( منية الطالب ) : إن الغرامة التي قيل بلزومها عليه على أنحاء أربعة ،
الأول : ما يكون في مقابل العين كزيادة القيمة على الثمن الذي اشتري به كما اشتري المبيع بعشرة
وأخذ منه المالك عشرين إما لكونه يسوي عشرين حين البيع أو زادت قيمته بعد ذلك .
وعلى أي حال ، هذه الغرامة إنما تتوجه عليه إذا تلف المبيع وأما لو كان باقيا " ، فليس للمالك إلا
أخذ العين منه دون زيادة القيمة السوقية .
نعم , لو سقط عن القيمة الكلية فهو مطلب آخر تقدم حكمه في مسألة الجمد في الصيف والماء في
المفازة .
الثاني : قيمة المنافع المستوفاة .
الثالث : قيمة المنافع الغير المستوفاة ولم يبين المصنف قدس سره حكم هذا القسم ولعله أحاله إلى ما
تقدم منه في المقبوض بالعقد الفاسد أو أدرجه في القسم الآتي .
الرابع : ما اغترمه من جهة حفر أو غرس أو نفقة أو قيمة ولد أو نقص جزء أو وصف مما لا يرجع
نفعه إليه , بل ولو رجع إليه كالولد المنعقد حرا " إلا أنه لا يعده العرف أو الشرع منفعة . ( ج 1 ص 293 )