تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
شرح
والأقوى : دوران الحكم مدار صدق الغرور ولا يبعد اختلافه بحسب المقامات . وكيف كان مثل زيادة الأجرة على بعض الاعمال أو نحوها عن المتعارف من باب المسامحة لا يرجع بها على البايع ، لان ذلك مستند إلى تقصيره . هذا ، واما لو عمل بنفسه عملا " له أجرة في العادة أو عمل له متبرع فهل يرجع بعوضه على البايع أولا ؟ فيه وجهان ، من أنه لم يغرم شيئا إذا عمله بنفسه فليس مثل ما لو أعطي الأجرة عليه . ومن أن عمله محترم وله أجرة فقد خسر فيه من جهة تغرير البايع وهذا هو الأقوى فتدبر . ( ص 178 ) الأصفهاني : لا يخفى عليك أن مثلهما غير مندرج في العنوان وهو ما اغترم للمالك ، وإن كان مشتركا مع غيره في كونه خسارة من المشتري مترتبة على اشترائه . ( ج 2 ص 299 ) النائيني ( منية الطالب ) : إن الغرامة التي قيل بلزومها عليه على أنحاء أربعة ، الأول : ما يكون في مقابل العين كزيادة القيمة على الثمن الذي اشتري به كما اشتري المبيع بعشرة وأخذ منه المالك عشرين إما لكونه يسوي عشرين حين البيع أو زادت قيمته بعد ذلك . وعلى أي حال ، هذه الغرامة إنما تتوجه عليه إذا تلف المبيع وأما لو كان باقيا " ، فليس للمالك إلا أخذ العين منه دون زيادة القيمة السوقية . نعم , لو سقط عن القيمة الكلية فهو مطلب آخر تقدم حكمه في مسألة الجمد في الصيف والماء في المفازة . الثاني : قيمة المنافع المستوفاة . الثالث : قيمة المنافع الغير المستوفاة ولم يبين المصنف قدس سره حكم هذا القسم ولعله أحاله إلى ما تقدم منه في المقبوض بالعقد الفاسد أو أدرجه في القسم الآتي . الرابع : ما اغترمه من جهة حفر أو غرس أو نفقة أو قيمة ولد أو نقص جزء أو وصف مما لا يرجع نفعه إليه , بل ولو رجع إليه كالولد المنعقد حرا " إلا أنه لا يعده العرف أو الشرع منفعة . ( ج 1 ص 293 )