تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
الثالث : المجاز ، إما العقد الواقع على نفس مال الغير ، وإما العقد الواقع على عوضه ، ( 19 )
شرح
( 19 ) الطباطبائي : الغرض من عقد المسألة بيان حكم العقود المتعددة المترتبة اما بالطبع هو - كما هو ظاهر عنوان الفقهاء - ، أو بمجرد الزمان - كما هو ظاهر عنوان المصنف قدس سره - ، وان إجازة بعضها هل تقتضي صحة العقود البعض الآخر أولا ؟ ومجمل الكلام في ذلك : ان العقود المتعددة اما واقعة على مال الغير أو على عوضه في كل طبقة بان يكون العوض في كل عقد معوضا " في العقد اللاحق . وعلى التقديرين ، اما ان يكون العاقد هو المشتري في كل طبقة أو غيره كفضولي آخر . ولا اشكال في أن للمالك إجازة اي من العقود شاء ، فان أجاز العقد الواقع على ماله في أحدي المراتب صح ذلك العقد وكان فسخا " للعقود السابقة - ان كانت - لكن بالنسبة اليه . واما بالنسبة إلى المشتري الذي صار مالكا لذلك المال بالإجازة ، فان قلنا إنه يشترط ان يكون المجيز مالكا حين العقد ، فلا يصح له إجازة شئ منها ، وان قلنا بعدم الاشتراط جاز له ذلك ، لأنه صار مالكا حين المجاز . واما العقود اللاحقة - ان كانت - فان كانت العقد اللاحق من المشتري في ذلك العقد صح بلا حاجة إلى الإجازة بناء على الكشف ، لأنه كان حين العقد مالكا " وبطل بناء على النقل ، الا إذا قلنا بعدم اشتراط الملكية حين العقد . وان كان من غير ذلك المشتري صح مع اجازته بناء على الكشف أو على القول بعدم اشتراط الملكية بناء على النقل وبطل على القول بالاشتراط . وان أجاز العقد الواقع على عوض ماله في أحدي المرات صح ذلك العقد وما قبله مما هو مرتب عليه طبعا " كالعقد الأول وغيره مما وقع على العوض في كل مرتبة بمعنى ان تلك الإجازة لا يصح الا مع اجازتها ، فهي في قوة اجازتها لا بمعنى انها مؤثرة في صحتها ، كيف ! وهي متوقفة عليها فلو قصد تخصيص الإجازة بذلك العقد دون ما قبله بطلت ، لأنه غير مالك لذلك العوض الا بعد إجازة العقود السابقة .