تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
مشترك بين الإجازة وبين الإذن السابق ، فان صح شئ من ذلك ونهض لاثبات المطلوب اقتضى اعتبار علم المالك حال الاذن والتوكيل أيضا " ، والحال انه لا يلتزم بذلك لكنه غير صحيح فإنها جهات عامة لا يثبت بها المطلوب فان الإجازة لو فرض كونها شرطا " أيضا " توقف توجه خطاب أوفوا عليها ولم تنفذ وتكن المعاهدة معاهدة حقيقية إلا بها . ( ص 141 ) الأصفهاني : وأما ما أفاده قدس سره - في المتن في وجه الفساد مع عدم العلم التفصيلي ، بأن المعاهدة الحقيقية تحصل بين المالكين بالإجازة فيشبه القبول إلى آخر ما أفاد قدس سره - فوجيه من حيث كون المجيز طرف المعاهدة الحقيقية ، فإن الإجازة كما حققناه سابقا " متممة لحقيقة المعاقدة ، لا شرط تأثير المعاهدة الحقيقية المفروغ عن ثبوتها ، لكن اشتراط العلم التفصيلي إذا كان في طرفي العقد الانشائي الذي هو سبب للمعاقدة الحقيقية ولتأثيرها في الملكية ، فإجرائه فيما يشبه القبول يحتاج إلى دليل ، فالوجه ما ذكرنا من اشتراط العلم لئلا يلزم الغرر في الاقدام العقدي ، وإجازة العقد إقدام عقدي إجازي في قبال الاقدام العقدي المباشري ، فيعتبر أن لا يكون غرريا " . ( ج 2 ص 263 ) النائيني ( منية الطالب ) : وبالجملة : مقتضى ما ذكرنا من أن الاستناد يتحقق بالإجازة عدم صحة تعلقها بالأمر المبهم وتعلقها بالأمر المشكوك بأن يجيزه على تقدير وقوعه فإنها تقع لغوا " وإن انكشف وقوعه لا لما ذكره المصنف قدس سره من : ( أن بالإجازة يخاطب المالك بالوفاء بالعقد فتشبه العقود فبطلان التعليق فيها مستلزم لبطلانه فيها ) ، فان مجرد الشباهة لا يوجب الالحاق في الحكم ، بل لما ذكرنا من : ( أن بها يتحقق الاستناد وهي من الايقاعات ، والايقاع لا يقبل التعليق . ) ثم إن هذا كله بناء على بطلان التعليق مطلقا " . وأما بناء على صحته إذا كان المعلق عليه حاصلا " كما في المقام وصحته فيما إذا كان موضوعا كتعليق الطلاق على الزوجية ، فلا وجه لاحتمال البطلان ولعله لهذا أمر قدس سره بالتأمل . ( ج 1 ص 278 ) ومن