شرح
واقعة بعد صيرورته مالكا للمبيع بإجازة المالك ، فيصح منه الإجازة للعقود المتأخرة عن عقده
المفروض وقوعها على ملكه من غير اشكال .
واما بناء على النقل فتدخل في مسألة من باع ثم ملك ، حيث إنها كانت واقعة على ملك المالك لكون
الانتقال إلى هذا المشتري من حين إجازة المالك وكون تلك العقود متقدمة على إجازة المالك فلا
موقع معه لإجازة ، ضرورة انها إجازة على العقد الواقع على ملك الغير ، إذا قلنا في بيع ما ليس عنده
بالبطلان لاعتبار المالكية حين العقد .
واما بناء على صحة بيع ما ليس عنده وعدم اعتبار مالكية البايع حين العقد فتصح اجازته للعقود
المتأخرة عن عقده الواقعة على المبيع ولو كانت واقعة على ملك غيره وهو المالك .
الصورة الثانية : ان يجيز المشتري تلك العقود المتأخرة عن عقده قبل إجازة المالك وحكم هذه
الصورة هو بطلان الإجازة على النقل من غير اشكال .
واما على الكشف ، فيدخل في مسألة من باع شيئا ثم ملك ، فان قلنا باعتبار صدور الإجازة عن المالك
حين الإجازة فتبطل اجازته - أي المشتري - للعقود المتأخرة عن عقده قبل إجازة المالك لعقده لتوقف
ملكيته على إجازة المالك ولو على الكشف .
اللهم إلا أن يقال في الكشف : بالأمارية المحضة من غير توقف على الإجازة أصلا " ، إذ حينئذ يكون
المشتري مالكا حين الإجازة ولو لم يعلم بمالكيته ، فيدخل حينئذ في مسألة من باع جهلا " بكونه مالكا
ثم علم بمالكيته ، وان قلنا بعدم اعتبار المالكية في المجيز فله إجازة العقود المتأخرة عن عقده قبل إجازة
المالك لعقده ، لأنها واقعة على ملكه ، والمفروض عدم اعتبار المالكية في حال
الإجازة ، بل تصح منه الإجازة إذا صار مالكا بعدها ، نظير من باع ثم ملك على تقدير القول بحصته .
الصورة الثالثة : ان يجيز العقود المتقدمة على عقده بعد إجازة المالك لعقده ، فان قلنا بعدم اعتبار
مالكية المجيز حين العقد الذي يجيزه فتصح اجازته ، لأنه وإن لم يكن مالكا حين العقد لكنه مالك حين
الإجازة ، ولا فرق في ذلك بين الكشف والنقل ، وان قلنا باعتبار كون المجيز هو المالك حين العقد ،