تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
ومن أن الإجازة بحسب الحقيقة أحد ركني العقد ، لان المعاهدة الحقيقية إنما تحصل بين المالكين بعد الإجازة ، فيشبه القبول مع عدم تعيين الايجاب عند القابل . ( 16 ) ] ومسيس الحاجة والاجماع على صحة الاذن في التصرف في ماله عموما وارتفاع الحرمة التكليفية به ولا مانع الا دعوى الغرر ورفعه مختص بالبيع وعلى فرض العموم ، فلا ينبغي الفرق بين الصور بل يجب ان يكون حال الوكالة حال البيع ، مع أنه خلاف الاجماع إذا الاشكال في عدم وجوب ذكر جميع الخصوصيات والتعيين من جميع الجهات وانتفاء معظم الغرر ولا يكفي ، لعدم الدليل على هذا التفصيل . ثم إن التحقيق ان الإجازة أيضا كذلك فلا يجب كون متعلقها معلوما للمجيز . ودعوى : انها لما كانت متعلقة بما وقع وهو امر واحد شخصي ، فيكون كالتوكيل في في امر مبهم ، إذ لا يتصور كون متعلقها عاما فليس حالها حال الإذن السابق ، فإنه يمكن تعلقه بأمر عام مدفوعة بمنع كون هذا فارقا " ، لامكان أن يقول : انا راض بما فعل زيد اي فعل كان من البيع والصلح ونحوهما ، فيكون كما لو تعلق بالأمر العام ولا يكون من الامر المبهم فتدبر . ( ص 170 ) ( 16 ) الطباطبائي : واما ما ذكره المصنف قدس سره من : ( انها بحسب الحقيقة أحد ركني العقد ، فتشبه القبول ) كما تري ! إذ هي امضاء للعقد على حذو الإذن السابق الذي هو توكيل فيه والا فيمكن ان يقال : ان الإذن السابق أيضا بحسب الحقيقة أحد ركني العقد وهذا واضح جدا " . ( ص 171 ) الإيرواني : هذا ان صح اقتضى اعتبار علم المجيز بالعوضين من ابتداء شروع الفضولي في العقد ، فالاقتصار على علمه حال الإجازة لا يتم على شئ من المباني ، إذ اما أن تكون الإجازة من أركان العقد وإجزائه ، فيعتبر علم المجيز من حين الشروع في العقد ، كما أنه يعتبر علم القابل من حين الشروع في الايجاب ، واما أن تكون من الشرائط فلا يعتبر علمه أصلا " . ثم إن جميع ما استدل به المصنف على كون الإجازة من أركان العقد ، مثل ان المعاهدة الحقيقة بين المالكين تتحقق بسببها وان توجه خطاب أوفوا غير المتوجه إلا في حق العاقدين يكون بسببها