تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
إلا إذا بلغ حدا " لا يجوز معه التوكيل ، ( 15 )
شرح
وعن التصرف في المال ، فلا معنى لغرره وخطره ، بل الاقدام على المعاملة من المجيز ، فهو بإجازته مقدم على المعاملة ، فهذا العقد الإجازي كعقده المباشري ، فلا بد من أن يكون هذا الاقدام منه عقلائيا غير سفهائي . ومما ذكرنا تبين أن الإجازة كالاذن والتوكيل ، وأنه لا يختص أحدهما بخصوصية من حيث غررية التوكيل والإجازة وعدمها ، بل الفرق من حيث إن المعاملة مع الجهل غررية من المجيز دون الموكل ، للوجه المتقدم . ( ج 2 ص 261 ) ( 15 ) الآخوند : لا وجه لهذا الاستثناء ، لعدم تحديد في الشرع له ، بحيث يجوز التوكيل في غير المعين ما لم يبلغه ، ولم يجز إذا بلغه إن كان الجهل في الموكل فيه مانعا " عن صحة التوكيل ونفوذه كان مطلقا مانعا " ، وإلا فلا يكون مانعا " كذلك ، والظاهر نفوذه فيه مع اطلاقه وتعميمه ، بحيث يعم اي شئ كان الغير المعين . نعم التوكيل في أحدهما بلا تعيين ولا تعميم فاسد غير نافذ في واحد منهما ، وذلك لعدم تعينه واقعا ، بخلاف غير المعين ، لتعينه واقعا " فيشار اليه بنحو من الإشارة . ( ص 74 ) النائيني ( منية الطالب ) : لا يخفى أنه لا يجري في المقام ما يجري في الوكالة فإنها تصح شئ على نحو الاطلاق وإن لم تصح على نحو الابهام . وأما الإجازة فلا معني لتعلقها بالعقد على نحو الاطلاق ، لان عقد الفضولي وقع على شئ خاص وهو لو كان مجهولا " عند المجيز ، فلا تشمله الأدلة الدالة على نفوذ الإجازة ، بل حكمها حكم تعلق الوكالة بالأمر المبهم التي لا اعتبار بها عند العقلاء ، مع أنها تندرج في عموم نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرر . ( ج 1 ص 278 ) الطباطبائي : كما إذا وكل في امر مبهم كان يقول : وكلتك في شئ أو في تصرف في مالي مع إرادة الابهام ، أو يقول : وكلتك في أحد الامرين من البيع والنكاح مع إرادة الترديد لا التخيير .