تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
النائيني ( منية الطالب ) : لا يخفى ان الاشكال الثاني مع أنه لا صغرى له ولا كبري في المقام لا يجتمع مع الاشكال الأول ، اما عدم الصغرى ، فلان المفروض ان الوارث يظن حياة أبيه ويبيعه أيضا " عن أبيه فكيف يكون تقدير هذا البيع ان مات مورثي فقد بعتك ، بل هذا التعليق المعنوي يجري في خصوص ما إذا باع لنفسه مع ظنه بحياة مورثه . واما عدم الكبرى فلان التنجيز صورة كاف في صحة المعاملة وان كان في الواقع معلقا " واما عدم اجتماعه مع الاشكال الأول فلان الاشكال الأول هو انه مع قصد البيع عن الأب كيف يقع لنفسه ! فلا يرد إشكال التعليق وهو ان مات مورثي فقد بعتك لان مرجعه إلى أنه قصد البيع لنفسه . ( ج 1 ص 274 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : لم يعلم له ( اي لهذا الجواب ) محصل أصلا " ، إذ لا نعرف معني كون القصد بحسب الواقع معلقا " وبحسب الصورة غير معلق ثم دعوى كفاية عدم التعليق في القصد الصوري مع كون القصد الحقيقي معلقا " كل ذلك شئ لا يتحصل له معني ، فهذان الجوابان منه قدس سره ليس بشئ . ولكن مع ذلك الاشكال ليس بوارد أيضا " ، وذلك لما فيه من الفساد اما الأول فلما تقدم مرارا " من أن قصد ما لا يضر قصده في تحقق البيع لا يكون مضرا " بصحته . وتوضيح ذلك : ان البيع كما عرفت مرارا " هو عبارة عن التبديل بين المالين ولا يعتبر فيه قصد شخص خاص يكون هو المضاف اليه ، ولذا قلنا بان العوضين هو الركن فيهما عكس النكاح ، فاسناد البيع إلى الأب خارج عن مقوماته ولا يضر إلغائه في تحققه وقد مر سابقا ان الاخلال بما يكون من مقوماته مثل البيع بلا ثمن ونحوه مضر بأصل تحققه في عالم الانشاء . وما لا يكون من مقوماته لا يكون الاخلال به مضرا " في صحته ، والاسناد إلى غير المالك لا يكون مضرا " في تحققه بعد أن كان البايع انشاء التبديل بين المالين اي : أراد وقوع العوض في مكان المعوض الذي هو البيع . وبالجملة : فالبيع تقوم بالعوضين وليس اضافتهما إلى المالكين معتبرا " في تحققه إذا كان العوضان شخصيين بل ولو كانا كليين ، وانما الحاجة في الكلي إلى الإضافة إلى ذمة شخصية لأجل عدم اعتبار