الأولى : أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا " على البيع . فلا ينبغي الاشكال في اللزوم حتى
على القول ببطلان الفضولي . ( 84 ) ]
شرح
فلذا احتيج إلى الإجازة ممن ظهر انه هو المالك فتبطل المعاملة بذلك ولم تجدها الإجازة . ( ص 136 )
( 84 ) الآخوند : فإنه ليس من الفضولي حيث وقع ممن بيده امره .
نعم ، يشكل فيما كان جواز تصرفه من جهة ولايته كالأب والجد مثلا " ، بان منصرف أدلة نفوذ
تصرفات الولي غير ما إذا كان تصرفه كذلك - اي باعتقاد انه غير ولي ، وغير جائز التصرف - فتأمل . ( ص 73 )
الإيرواني : ( انظر إلى التعليقة السابقة تحت الرقم 83 حتى يتبين لك المرام . ) ( ص 139 )
النائيني ( منية الطالب ) : الصورة الأولى : أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا " والظاهر من المصنف
قدس سره صحتها من دون توقف على إجازة المالك .
والأقوى صحته ( هذه الصورة يعني أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا " ) وعدم توقفه على الإجازة ،
اما صحته فلان قصد بيعه لنفسه لغو بعد أن أوقع التبديل بين طرف الإضافة المالكية والطرف الآخر
واما عدم توقفه على الإجازة فلان الإذن السابق لا يقصر عن الإجازة .
وبالجملة : لو كان القصد لنفسه منافيا " لقصد المعاوضة فلا ينفعه الإجازة اللاحقة ولو كان لغوا " فيكفي
لصحته الإذن السابق . ( ج 1 ص 272 )
الأصفهاني : ( علة عدم الاشكال في اللزوم حتى على القول ببطلان الفضولي فهو ) لفرض كونه وليا
واقعا فهو غير فضولي ، وفرض بيعه عن مالكه المولي عليه ، وفرض وجود شرائط نفوذ البيع ، من
كونه على وفق مصلحة المولي عليه ونحوه .
وأما دعوى : أن الولي منزل منزلة المالك ، فيجب قصد البيع عن نفسه - بما هو منزل منزلة المالك
ولا يكفي مجرد انطباق عنوان الولي عليه فغير مسموعة ، إذ لم يثبت إلا الاذن في التصرف في مال
المولي عليه بما فيه صلاحه ، ولا يجب قصد عنوان المولي عليه فضلا " عن قصد البيع عن نفسه بما هو
منزل منزلة المالك المولي عليه ، فإن طرف اعتبار الملك شخص المولي عليه لا عنوان المالك ، حتى يكون