تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
أقول : هكذا أفيد والحق عدم الفرق بين العبد المأذون وبين تصرف سائر الأولياء من الولي والوصي والوكيل في الاشكال وجوابه ، ضرورة انه كما يتوقف قدرة العبد على اذن المولي كذلك تصرف الوكيل والولي والوصي يتوقف على جعل الوكالة والولاية والوصاية ، وليس أحد من هؤلاء قادرا على التصرف مع قطع النظر عن الجعل ، فإن كان في بيع العبد المأذون اشكالا " من جهة اشتراط صحته باحراز القدرة . فليكن في الجميع كذلك ، فلا وجه لاخراج ما عدا العبد المأذون عن محل الاشكال واختصاصه به ، كما لا يخفى . ( ج 2 ص 191 ) الأصفهاني : هو ابن البراج أحد تلامذة الشيخ قدس سره ، وعن المقابيس بأن نظر القاضي ، إلى أن إظهار الرضا مع عدم اطلاع الغير يعد إذنا عرفا " . نعم لا اختصاص للمعاملين كما عن القاضي . قلت : الاذن أصله الاعلام ، ومنه قوله تعالي : . ( فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) أي اعلموا بالحرب ، وشاع في إظهار الرخصة وإظهار الرضا ، ومن الواضح أن قصد الاظهار جدا " لا يتمشى من العاقل إلا إذا كان بحضرته من يظهره له ، وإلا فلا يعقل الاظهار والإراءة . وما ذكر في كلام القاضي من خصوص المعاملين لعله من باب المثال ، فإن أراد العلامة قدس سره من كلامه في المختلف عدم تأثير للاعلام وعدم دخله في تحقق الاذن ، فهو مدفوع بما عرفت ، وإن أراد عدم دخل لاعلام المعاملين فهو وجيه ، لكنه من المظنون إرادة المثال في كلام القاضي . ( ج 2 ص 241 ) الإيرواني : ظاهر هذه العبارة اعتبار إنشاء الاذن والرخصة وعدم الاكتفاء بالرضا الباطني لا اعتبار علم البايع ويشهد له حكمه بصحة بيع العبد مع جهله باذن المولي إذا كان المولي اذن قوما " أن يبايعوه ولازم ما ذكرنا التزامه بالصحة إذا كان المولي قد أذن لنفس العبد فنسيه العبد حال العقد . وربما يشهد لذلك رواية نكاح العبد بغير إذن سيده وتعليله عليه السلام بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز ، فان التعبير عن فعل العبد بالعصيان مع قيام احتمال مصادفته للرضا الباطني من المولي دليل على أن المعتبر في الخروج عن المعصية إنشاء الاذن فإذا لم يكن هذا الانشاء موجودا " سابقا " اعتبر أن يكون موجودا " لاحقا " فيكون خلاف القاضي في أصل المسألة الاكتفاء بالرضا