تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
ومما ذكرنا يعلم حال ما لورود على مال الغير بيوع عديدة من اشخاص فضوليين فأجاز المالك بعض تلك البيوع ، فان للمشتري في ذلك البيع ان يجيز بالبيع اللاحق على الكشف ، بل وكذا على النقل ، وكذا البيع السابق على النقل لعدم شمول الأخبار الناهية ، لأن المفروض ان البايع غير المجيز ولا مانع من الإجازة حينئذ الا دعوى أن إجازة المالك الأول لاحد تلك البيوع رد منه للبقية أو تقويت لمحل الإجازة بالنسبة إليها والأول ممنوع ، والثاني مسلم لكن بالنسبة إلى نفسه لا المالك الثاني فتدبر . الرابع : إذا باع شيئا ثم ملك البيع بان صار وليا على مالك هذا ذلك الشئ فالظاهر عدم الاشكال في جواز اجازته لذلك البيع ، لان من له البيع وهو المولي عليه مالك حال العقد ، وهذا كاف لما عرفت من : عدم اشتراط كون المجيز جايز التصرف حال العقد فلا يضر عدم كونه مالكا ولا وليا حين العقد لعدم كون من له العقد مالكا حينه فتدبر . ( ص 168 )
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 141 | الشيخ صادق الطهوري