تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
ولو باع وكالة عن المالك فبان انعزاله بموت الموكل ، فلا إشكال في عدم وقوع البيع له بدون الإجازة ولا معها ، نعم يقع للوارث مع إجازته . ( 82 )
شرح
في وجوب عموم الوفاء ونحوه . ( ص 167 ) الأصفهاني : إنما كان أشكل لأنه لم يلتزم بنفسه بشئ ، بل التزم عن قبل غيره ، فإذا انتسب إلى الغير بإجازته كان التزاما من الغير ، فله حكمه . وأما مجرد تملك الفضول فيما بعد ، فلا يوجب انتساب الالتزام المحقق عن الغير إلى الفضول بعد ملكه ، ليجب الوفاء . ووجه الجريان على مسلكه قدس سره أنه بعد الالتزام عن قبل المالك بما هو مالك ، وهو اللازم عنده في كل عقد ، يكون الالتزام راجعا إلى الحيثية التقييدية ، فالفضول وإن لم يكن له التزام بنفسه لكنه له الالتزام بما هو مالك ، فكأنه قد التزم عن قبل عنوان ينطبق حال ملكه على نفسه ، وقد مر الفرق بين العقد عن المالك أو عن الثالث حتى على هذا المبني فراجع . ( ج 2 ص 239 ) الإيرواني : وجه إشكاليته هو عدم إضافة العقد إليه بسبب عدم قصد البيع لنفسه ، لكن يرده ان مجرد القصد المذكور لا يوجب الإضافة ما لم يكن ملك ، ومع الملك الإضافة حاصلة وان قصد البيع لغيره . ( ص 139 ) ( 82 ) الطباطبائي : لا يخفى ان هذا الفرع لا ربط له بالمقام مع أنه واضح الحكم فلا حاجة إلى التنبيه عليه فتدبر . ( ص 168 ) الإيرواني : لم أعرف ربط هذا الفرع بالمقام فإنه من الفضولي المتعارف ولا منشاء لتوهم وقوع البيع للوكيل بإجازته فضلا عن وقوع له بلا إجازة . ( ص 138 )