ولو باع وكالة عن المالك فبان انعزاله بموت الموكل ، فلا إشكال في عدم وقوع البيع له بدون
الإجازة ولا معها ، نعم يقع للوارث مع إجازته . ( 82 )
شرح
في وجوب عموم الوفاء ونحوه . ( ص 167 )
الأصفهاني : إنما كان أشكل لأنه لم يلتزم بنفسه بشئ ، بل التزم عن قبل غيره ، فإذا انتسب إلى الغير
بإجازته كان التزاما من الغير ، فله حكمه .
وأما مجرد تملك الفضول فيما بعد ، فلا يوجب انتساب الالتزام المحقق عن الغير إلى الفضول بعد ملكه ،
ليجب الوفاء .
ووجه الجريان على مسلكه قدس سره أنه بعد الالتزام عن قبل المالك بما هو مالك ، وهو اللازم عنده
في كل عقد ، يكون الالتزام راجعا إلى الحيثية التقييدية ، فالفضول وإن لم يكن له التزام بنفسه لكنه له
الالتزام بما هو مالك ، فكأنه قد التزم عن قبل عنوان ينطبق حال ملكه على نفسه ، وقد مر الفرق بين
العقد عن المالك أو عن الثالث حتى على هذا المبني فراجع . ( ج 2 ص 239 )
الإيرواني : وجه إشكاليته هو عدم إضافة العقد إليه بسبب عدم قصد البيع لنفسه ، لكن يرده ان
مجرد القصد المذكور لا يوجب الإضافة ما لم يكن ملك ، ومع الملك الإضافة حاصلة وان قصد البيع
لغيره . ( ص 139 )
( 82 ) الطباطبائي : لا يخفى ان هذا الفرع لا ربط له بالمقام مع أنه واضح الحكم فلا حاجة إلى التنبيه
عليه فتدبر . ( ص 168 )
الإيرواني : لم أعرف ربط هذا الفرع بالمقام فإنه من الفضولي المتعارف ولا منشاء لتوهم وقوع البيع
للوكيل بإجازته فضلا عن وقوع له بلا إجازة . ( ص 138 )