تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
وفحوى الحكم المذكور في رواية الحسن بن زياد المتقدمة في نكاح العبد بدون إذن مولاه وأن عتقه لا يجدي في لزوم النكاح لولا سكوت المولي الذي هو بمنزلة الإجازة . ( 80 ) ثم لو سلم عدم التوقف على الإجازة فإنما هو فيما إذا باع الفضولي لنفسه ، أما لو باع فضولا للمالك أو لثالث ثم ملك هو ، فجريان عموم الوفاء بالعقود والشروط بالنسبة إلى البائع أشكل . ( 81 )
شرح
من الحل التكليفي والوضعي ، ففي التصرفات المعاملية لا ينفذ التصرف من دون رضاه ، فلو انتقل ماله عن ملكه من دون رضاه في حال تملكه لنفذ التصرف من دون رضاه . الإيرواني : قد تقدم إجمال هذه الرواية وعدم دلالتها على المقصود فراجع . ( ص 138 ) ( 80 ) الأصفهاني : لظهورها ( اي الرواية ) في عدم نفوذه إلا بالسكوت الذي هو بمنزلة الإجازة ، لا بحريته وانعتاقه والفحوى بملاحظة أن الرضا المعتبر في باب نكاح العبد لا تعلق له بالزواج بما هو ، فإن المعتبر فيه رضا الزوجين ، بل رضا السيد بلحاظ انحفاظ عدم قدرة العبد في جنب قدرة مولاه ، بخلاف الرضا المعتبر من المالك في النقل والانتقال ، فإنه متعلق بانتقال المال عن ملكه ، فإذا لم ينفذ نكاح العبد إلا بإجازة مولاه مع عدم دخلها في الزواج بما هو زواج ، فعدم نفوذ البيع إلا بإجازة المالك الدخيلة في البيع بما هو بيع بالأولوية . وفيه : ما تقدم في بعض الحواشي من أن إجازة المولي لتصرف العبد لوجه لا يمكن أن يقوم مقامه شئ ، بخلاف ما نحن فيه لما تقدم من الشبهة ، مع أن الفحوى لو صحت لأفادت اعتبار إجازة المالك حال العقد ، لا إجازة المالك بعد البيع . نعم تصح الفحوى لابطال البيع ، بدعوى : أن الزواج لو لم يلحقه إجازة المولي ولم يمكن الإجازة بعد العتق يبطل ، فكذا البيع بالأولوية ، لان أمر إجازة المولي أهون من إجازة المالك فتدبر . ( ج 2 ص 236 ) ( 81 ) الطباطبائي : وان كان جريان العموم أشكل الا ان الأخبار المذكورة أيضا " لا تشمل هذه الصورة فيكون الوجه في البطلان عموم الناس مسلطون على أموالهم مضافا إلى عدم الدليل بعد الاشكال
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 138 | الشيخ صادق الطهوري