تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح
بدله ( اي خالد بن الحجاج ) خالد بن نجيح وكلاهما ضعيف فتدبر . ( وثانيا " ) : قد عرفت سابقا " ان هذا المعني ( من الرواية في كلام المصنف ) هو الأظهر . ( ص 165 ) الإيرواني : تقريب الاستدلال بهذه الرواية انه عليه السلام علق عدم البأس على بقاء المشية للمشتري وذلك كناية عن عدم تحقق البيع قبل الاشتراء ، إذ هو الرافع للاختيار عرفا " الملزم للطرف المقابل فكأنه قال إن لم يبع قبلا فلا بأس بأن يشتري ثم يبيع منه ، وان باع ففيه بأس ، فتكون كالرواية السابقة دليلا " على بطلان البيع قبل الاشتراء . والجواب عنه : - مضافا إلى ما تقدم من : ان المنع لمكان أخذ الربح المواعد عليه فلو لم يأخذ الربح لم يشمله المنع في الرواية - ان من المحتمل قويا " بل الظاهر أن يكون متعلق البأس المفهوم من الرواية هو إلزام الرجل المواعد بالربح بقبول السلعة ، فلا يكون بأس حيث لا يكون إلزام بقبول السلعة فلا يكون قوله : ( أليس ان شاء أخذ وان شاء ترك ) كناية عن عدم تحقق البيع ليكون البأس المستفاد من مفهومه واردا " على صورة تحقق البيع ، فمحصل معني الرواية - على هذا - انه إن لم تلزمه بأخذ ما اشتريته له فلا بأس . وان ألزمته ففيه بأس يعني في إلزامك بأس ، إذ لاحق لك عليه ، حيث إنه لم يتحقق البيع له بعد في مفروض السؤال ويكون قوله ( إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ) بيانا " لهذا المعني يعني لم يتحقق الكلام والالتزام ، أعني : البيع حتى يكون ملزما " بالأخذ على أن يكون المراد من الكلام ، القول الملزم فإنه يكني عن ذلك بالكلام كما يكني عنه بالقول ، فيقال : أعطيته الكلام وأعطيته القول يعني التزمت على نفسي وإطلاق المحرم والمحلل على البيع باعتبار البايع والمشتري ، يعني : ان القول والالتزام الذي هو البيع محلل ومحرم للمال ، بمعنى انه قاطع لربط المال من شخص وموصل له بآخر فإذ ا لم يحصل مثل هذا الالتزام لم يكن لك إلزام الرجل المواعد بأخذ المال وإنما كان لك ذلك إذا كان البيع بينكما حاصلا " والمفروض عدمه . ولا يخفى ان الرواية على ما بيناه وفسرناه تكون دليلا " على صحة البيع قبل الاشتراء ، لا على فساده وبهذين الجوابين مضافا " إلى الجواب المتقدم عن الأخبار العامة يمكن التخلص عن جميع الأخبار الخاصة .