تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
وما دل على أن قول المولى لعبده المتزوج بغير إذنه - : ( طلق ) ، يدل على الرضا بالنكاح فيصير إجازة ، ( 15 ) وعلى أن المانع من لزوم نكاح العبد بدون إذن مولاه معصية المولى التي ترتفع بالرضا ، ( 16 ) وما دل على أن التصرف من ذي الخيار رضا " منه ، وغير ذلك . ( 17 )
شرح
وإنما المفقود إذن المولى ورضاه فيكفي مجرد الرضي بخلاف ساير الفضوليات ، فإنها تحتاج إلى إنشاء الامضاء ليصير العقد عقدا " له حسبما عرفت ، ومن ذلك يظهر الجواب عن الخبر الآتي وما دل على أن المانع من لزوم نكاح العبد معصية السيد التي ترتفع بالرضا ، فإن بابه غير باب ساير الفضوليات . ( ص 159 ) ( 15 ) الطباطبائي : كخبر علي بن جعفر عليه السلام أخيه موسى عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام : أنه أتاه رجل بعبده ، فقال : إن عبدي تزوج بغير إذن في فقال : على السيد فرق بينهما فقال السيد لعبده يا عدو الله طلق ، فقال : كيف قلت له ؟ قال قلت له : ( طلق ) فقال عليه السلام للعبد : أما الآن فإن شئت فطلق وإن شئت فامسك فقال السيد : يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري ، قال ذلك ، لأنك حين قلت له : ( طلق ) أقررت له بالنكاح . وفيه : مضافا " إلى ما عرفت ، أن ظاهره مما لا يمكن العمل به ، لأن من المعلوم أنه لم يكن قصد السيد إجازة النكاح فتدبر . ( ص 159 ) الإيرواني : هذا من الدلالة اللفظية الالتزامية على إجازة النكاح ولم يعلم أن حكمه عليه السلام بمناط الرضا فلعله بمناط إنشاء الإجازة الحاصل بهذه العبارة مع ما عرفت من : أن كفاية الرضا هنا لا يثبت المدعى عموما " . ( ص 132 ) ( 16 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : ففيه : أن المذكور فيه اعتبار إجازة المولى ، حيث إنه قال قدس سره : فإذا أجاز المولى ، فلا دلالة فيه على ما به يتحقق الإجازة ، وكفاية مطلق الرضا الباطني في تحققها . ( ص 125 ) ( 17 ) الطباطبائي : كقوله عليه السلام فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا " قبل الثلاثة أيام ، فذلك رضا منه ولا شرط له . قيل له : وما الحدث ؟ قال : إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء . وفيه : - مضافا : إلى كونه قياسا " ، إذ الكلام في إجازة الفضولي لا في اسقاط الخيار - إن ظاهره كون التصرف الكذائي كافيا " من حيث مناط الرضا لا مجرد الرضا الباطني فتدبر . ( ص 159 )