تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
ويمكن التأييد له - أيضا " - بموثقة عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام : ( عن السمسار يشترى بالأجر فيدفع إليه الورق ، فيشترط عليه إنك تأتي بما تشترى فما شئت أخذته وما شئت تركته ، فيذهب فيشترى ثم يأتي بالمتاع ، فيقول : خذ ما رضيت ودع ما كرهت . قال : لا بأس . . . الخبر . ) ( 47 )
شرح
وحاصل المراد : أنه إذا باع الثوب المردود إليه بأكثر من ثمنه أي الذي تقوم عليه بعد الرجوع إليه بوضيعة فليرد الزيادة للمشتري الأول ، لأنه خسر هذا المقدار في هذا الثوب بشرائه ورده ووصل إلى البيع ما يقابله . ( ص 137 ) الإصفهاني : لا يخفى عليك أن البيع لو كان صحيحا " بالإجازة ، فلا فرق بين البيع بما زاد أو بما نقص أو بما ساوى ، فالاقتصار على الأول كاشف عن أن الوضيعة وإن كانت مشروعة لا بعنوان الإقالة ، فإنها لا يقتضي إلا رد كل من العوضين بتمامه إلى صاحبه ، بل بعنوان آخر كالصلح والشرط بإزاء نفس الإقالة فالبيع صحيح في نفسه ، إلا أن رد ما زاد بعنوان الاستحباب رعاية للمستقبل لئلا يتضرر بإقالته دون ما إذا ساواه أو نقص ، فإن المقيل حينئذ كالمستقيل في الأول وأسوأ حالا " منه في الثاني . ( ج 2 ص 95 ) * ( ص 135 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : وجه دلالة هذا الخبر على صحة الفضولي هو : أن إقالة بيع الثوب إذا رده على بايعه بالوضيعة تكون باطلة ، فيبقى الثوب عند البايع على ملك المشتري وإذا باعه البايع والحال هذا يكون فضوليا " ووجوب رد الزائد عن ثمنه إلى المشتري إنما هو لمكان وقوع البيع في ملكه ، فيدل على صحة الفضولي مع إجازة المالك . ولا يخفى ما فيه ، لأن تسلم المشتري الثوب إلى البايع تفويض لكل ما يرجع إليه إلى البايع من بيعه وشرائه ، غاية الأمر بتخيل أنه ماله لمكان الجهل ببطلان الإقالة فيدخل المقام فيما لو إذن الغير في التصرف في مال باعتقاد أنه مال المأذون ، ثم تبين أنه من مال الإذن وسيأتي حكمه . وكيف كان فهو خارج عن باب الفضولي . ( ص 31 ) ( 47 ) النائيني ( منية الطالب ) : وأما موثقة عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق ، فيشترط عليه أنك تأتي بما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته فذهب ليشتري
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 315 | الشيخ صادق الطهوري