تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
اعتبار المباشرة لا ربط له بالمقام . وأما الثالث : فهو متفرع على الثاني : مع أنه لو كان نفس العبد المأذون مأمورا " بالحج ، فظهور الرواية في كونه مأمورا " بأن يحج بلا إذن ممنوع . وأما الرابع : فهي وإن كانت مخالفة للقاعدة لأن الظاهر من القضية إن هذا العبد كان عنده المال من جميع الخصماء وكان مأذونا " في التجارة لمولاه ولمولى أبيه ومأذونا " في اشتراء العبد وعتقه وإعطاء بقية الألف للحج من قبل الدافع ، فإقراره ماض على كل واحد لأن من ملك شيئا " ملك الاقرار به . والظاهر من عمله الخارجي أنه كان مقرا " بأنه اشترى العبد من دراهم الدافع ، فحجية عمله أو إقراره يقتضي نفوذه على مولى الأب فعود العبد رقا " على خلاف القاعدة إلا أن كونه مخالفا " لأصالة الصحة غير معلوم ، لا من باب أن أصالة الصحة في طرف كل واحد من المدعيين للصحة معارضة بأصالة الصحة في الطرف الآخر ويرجع إلى أصالة عدم الانتقال من مولى الأب ، بل لأن أصالة الصحة تجري فيما إذا كان الشك راجعا " إلى شرائط العقد وفي المقام قابلية هذا الشراء من حيث العوض غير معلومة لاحتمال شرائه عبد شخص بمال هذا الشخص . وأما الخامس : فكون مولى المأذون ذا يد على عبده غير ملازم لأن يكون ذا يد على الألف الذي اختصموا فيه ، مع أن المأذون في التجارة عمله مطابق لدعوى ورثة الدافع . وأما السادس : فكونه حرا " غير ثابت إلا من باب عمل العبد المأذون ومن هذه الجهة عوده رقا " إلى مولاه مخالف للقاعدة ، وأما من غير هذه الجهة فلم يعلم كونه حرا " حتى يمتنع عوده رقا " . وكيف كان ، هذه الرواية مطابقة للقاعدة أو غير مطابقة ظهورها في المدعى ممنوعا " ومجرد الاشعار والاحتمال لا يفيد . ( ص 218 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) يمكن التمسك بخبر ابن أشيم بوجهين : الأول دلالة حكمه عليه السلام برد المملوك رقا " لمولى العبد المأذون إذا أقام البينة على أن عبده اشترى أباه من ماله ، فإن دعواه ملكية الأب المشترى وأنه اشترى من ماله متضمن لإجازة البيع فالحكم بكونه له بعد البينة متوقف على صحة البيع بالإجازة وهو المطلوب .