تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرح
وأنت ضامن للمال وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح لليتيم وأنت ضامن للمال ) ، فإن المراد من قوله عليه السلام : ( وضمنته هو الضمان الذي هو مقتضى الافتراض ) ، أي : أخذته بالضمان ولذا كان الربح له وأما غير الولي فسواء كان موسرا " أم معسرا " ، لا يجوز له أخذ مال اليتيم قرضا " فهو ضامن بضمان العهدة على أي حال . وأما حرمة تصرف الولي المعسر بهذه الأخبار حيث قال عليه السلام : ( إن كان محتاجا " ليس له مال فلا يمس ماله ) فهي غير منافيه لنفوذ تصرفه المقتضي لكون الربح لليتيم لمجامعة الحرمة التكليفية والنفوذ الوضعي فمقتضى كونه وليا " نفوذ تصرفه ومقتضى كونه معسرا " حرمة تصرفه فتدبر . ( ج 2 ص 94 ) * ( ص 135 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : لا يخفى أن الأخبار في باب الاتجار بمال الطفل على طائفتين ، منها : ما يدل على اعتبار الملائة في التاجر مع كونه هو الولي نفسه ويدل على جواز تجارة الولي بمال الطفل إذا كان مليا " . ومنها : ما يدل على صحة تجارة غير الولي بمال الطفل مع اعتبار الملائة أيضا " . ولا يخفى أن الطائفة الأولى على سياق الثانية فتكون الصحة فيهما على نهج واحد فملاك الصحة في الأول هو بعينه ملاكها في الثانية ، ولا يمكن جعل الصحة في الطائفة الأولى من باب الفضولي بالتقريب المتقدم في الأخبار الواردة في باب المضاربة وذلك لكون التجارة هو الولي نفسه ولا يعقل أن تكون تجارته بنفسه متعقبا " بإجازته فلا بد في الحكم بالصحة فيها من التماس منشأ آخر ، وليس إلا التعبد بها لقيام الدليل عليها وبعد اتحادها مع الطائفة الثانية تخرج الطائفة الثانية أيضا " عن مورد الفضولي . مضافا " : إلى إطلاق الطائفة الثانية بصحة معاملة العامل الملي مطلقا " سواء كان للطفل ولي أم لا ، وسواء أجازه الولي أم لا ؟ والحمل على إجازة إلهية للمعاملة بعيد جدا " فيكون المتعين فيها هو الحمل على التعبد فيخرج عن مود الفضولي رأسا " فهذه الأخبار كالأخبار الواردة في باب المضاربة أجنبي عن باب الفضولي ، كما لا يخفى . ( ص 30 ) النائيني ( منية الطالب ) : وأما الأخبار الواردة في الاتجار بمال اليتيم فيمكن تخصيصها بما إذا كان المتجر
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 305 | الشيخ صادق الطهوري