تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
وإلا فالفضولي ليس مالكا " ولا وكيلا " ، فلا يستحق قبض المال ، فلو كان المشتري عالما " فله أن يستأمنه على الثمن حتى ينكشف الحال ، بخلاف ما لو كان جاهلا " . ( 26 ) ولكن الظاهر هو أول الوجهين ، كما لا يخفى . ( 27 )
شرح
فمدفوعة : بأن تقريره صلى الله عليه وآله وسلم وتبريكه كما يكشف عن عدم كون عروة فاعلا " للحرام ، كذلك عن عدم كونه متجريا " فاعلا " للقبيح بسبب عدم احراز بالتصرف في ماله صلى الله عليه وآله وسلم وأما قبض الثمن من المشتري فيكفي في جوازه رضا المشتري فعلا " لاعتقاد أصالة عروة وتمامية المعاملة وإن تخلف عن الواقع ، لأن تخلف الدواعي لا يضر بالرضا الفعلي ، ولو فرض تقيد رضاه بعنوان القبض المتفرع على البيع ، فالمسلم منه بملاحظة الأغراض النوعية لنوع البايعين والمشترين تقيده بسلامة الثمن والمثمن ، وهذا القيد كان محققا " في الواقع فلا موجب لانتفاء الرضا أصلا " فتدبر . ( ج 2 ص 84 ) * ( ص 132 ) ( 26 ) الإيرواني : لو كان جاهلا " أيضا " يتأتى الدفع على وجه الاستيمان بأن يدفعه بعنوان الرضا المطلق والرضا على جميع التقادير على أنه إن كان مالكا " فبما هو مالك وإن لم يكن مالكا " فبعنوان الاستيمان . نعم إذا اعتقد أنه مالك لا يتأتى قصد الاستيمان . ( ص 118 ) ( 27 ) الطباطبائي : قلت : كون الظاهر ذلك ممنوع وكذا خروجه معه عن الفضولية كما عرفت ، فالأولى بناء على مذاقه أن يقال : مع هذا الاحتمال لا يمكن الاستدلال ، وعلى ما ذكرنا : أنه يمكن هناك إذن بالفحوى أو بشاهد الحال ، بل يمكن كون عروة وكيلا " مطلقا " كما قيل إنه روى أنه كان معد الخدمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا مع أن الرواية عامي ضعيف . ( ص 135 ) الإيرواني : ومن ( ما ذكرناه في الرقم السابق ) ظهر ما في قوله : ( لكن الظاهر هو أول الوجهين ) ، فإن استظهاره هذا متفرع على قصر قصد الاستيمان بصورة العلم بالفضولية مع استظهار جهل المشتري بها في قضية عروة وقد عرفت : بطلان القصر المذكور ونحوه في البطلان استظهار جهل المشتري بالفضولية في قضية عروة فإنه لا منشأ له . ( ص 118 )