فالتحقيق : أن المستند في الفساد هو الآية المتقدمة ، والروايات الواردة في عدم جواز أمر العبد
ومضيه مستقلا " ، وإنه ليس له من الأمر شئ . ( 13 )
شرح
( 13 ) الطباطبائي : مضافا " إلى هذه الروايات المعلقة لنفوذ النكاح على إجازة المولى من حيث تعليله
ولا وجه لترك المصنف قدس سره لها هنا ، مع أنها الأنسب بحسب المقام .
واحتمال : أن الوجه فيه عدم معلومية كون مجرد الصيغة عصيانا " للمولى والتمسك بها فرع صدق
العصيان .
فيه : إن المفروض : إن المصنف قدس سره جعلها دليلا " على المقام حيث قال : ( إن المنساق منها إعطاء
قاعدة الخ ) ، مع أنه لو صح ذلك فلا يمكن الاستدلال بالآية والروايات الواردة في عدم جواز أمر العبد
مستقلا " ، لأنها أيضا " منصرفة إلى صورة العصيان ، فالتحقيق أن يقال : إن إجراء الصيغة معصية ، لا من
حيث هي ، بل من حيث إنها تعد تصرفا " بيعيا " أو غيره حسبما ذكرنا ، لا من حيث إنها تصرف لساني .
( ص 132 )