وفيه : - مع اقتضائه المنع لو إذن له السيد سابقا " - : منع الاتحاد أولا " ، ومنع قدحه
ثانيا " . ( 18 )
هذا إذا أمره الآمر بالاشتراء من مولاه ، فإن أمره بالاشتراء من وكيل المولى ، فعن
جماعة - منهم المحقق والشهيد الثانيان - : أنه لا يصح ، لعدم الإذن من المولى . ( 19 )
شرح
( 18 ) الطباطبائي : إن كان غرضه قدس سره بيان الواقع فهو كذلك . وإن كان غرضه الايراد عليه بذلك ،
فالظاهر أنه ملتزم به ، كما يظهر من دليله .
ثم ، كما لا يضر اتحاد الموجب والقابل لا يضر اتحاد الموجب ومتعلق المعاملة فيجوز أن يوكله مولاه في بيع
نفسه أو في إعتاق نفسه ، كما صرح به المختلف وصاحب الجواهر . ( ص 132 )
النائيني ( المكاسب والبيع ) : لا يخفى أن هذا الإشكال أضعف من الإشكال الأول ، أما أولا " : فلكفاية التعدد
الاعتباري في كل عقد .
وأما ثانيا " : فلأنه على فرض اعتبار التعدد وعدم الاكتفاء بالتعدد الاعتباري ، التعدد الخارجي في المقام
موجود ، إذ الايجاب يصدر عن شخص آخر وإنما الاتحاد اعتباري وملاك الصحة وهو التعدد الواقعي
موجود في المقام ، فلا وقع لهذا الإشكال أصلا " . ( ص 491 )
( 19 ) الطباطبائي : إذا كان الوكيل مطلقا " فإذنه الضمني الحاصل من ايجابه بمنزلة إذن المولى وإن لم يكن
وكيلا " مطلقا " حتى في هذا الإذن فالحق : أنه يحتاج إلى إجازة المولى . ( ص 132 )
الإصفهاني : إلا إذا كان توكيل المولى مطلقا " حتى من حيث التوكيل في إذن العبد فيكون إيجاب الوكيل
متضمنا " لإذن العبد من قبل مولاه أو إذا كان التوكيل مطلقا " ، حتى من حيث بيع العبد من نفسه فيكون
دالا " بالالتزام على الإذن في اشتراء العبد نفسه عن قبل الغير إلا أن يكون مطلقا " بشرائطه ومنها استيذان
العبد من مولاه . ( ص 130 ) * ( ج 2 ص 72 )
النائيني ( منية الطالب ) : وأما لو وكله في الاشتراء من وكيل المولى فلو كان وكيله وكيلا " في خصوص
بيع العبد لا في بيعه وإذنه للعبد في وكالته عن الغير فلا شبهة في احتياج الاشتراء إلى الإجازة من المولى