تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
يكون التفصي ممكنا " بغير الطرق المعتادة ، ولا يبعد أن يكون المراد من حديث الرفع أيضا " الأعم من الواصل إلى حد الاضطرار وعدمه ، فيكون الفرق بينه وبين الاضطرار المعطوف عليه بوجهين أحدهما : ما ذكره المصنف والثاني أوسعية دائرة الاكراه ، فتدبر . ( ص 123 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : وأما في المعاملات ، فالتحقيق فيها هو : مؤثرية الاكراه في رفع أثر المعاملة فيما إذا كان الاكراه على الجامع بين الأفراد الطويلة ، لو اختار المكره أول الأفراد منه ، وذلك لتحقق ما هو المناط في رفع الأثر بالاكراه ، وهو انتفاء قصد المعنى الاسم المصدري ، ضرورة أنه حين إيقاع الفرد الأول مما أكره عليه ليس داعيه في ايقاعه ، إلا الفرار عن وعيد المكره ، لا وقوع مضمونه . فظهر التفاوت في الأفراد الطويلة بين التكاليف وبين المعاملة ، بعدم تأثير الاكراه في ترخيص المبادرة إلى فعل المكره عليه في التكاليف وتأثيره في رفع أثر ما يبادر إلى فعله في المعاملات . ( ص 441 ) النائيني ( منية الطالب ) : لا إشكال في أن المسوغ للمحرم ، هو العجز المطلق حتى عن القدرة باقدار نفسه ، فمن يمكن له التخلص عن شرب الخمر المكره عليه ، ولو بسير مسافة بعيدة غير حرجى ، فضلا " عن خروجه عن الدار والتمسك بذيل الأخبار ، فلا يجوز له شرب الخمر ، ولو كان بالفعل عاجزا " . وأما الاكراه الرافع لأثر المعاملة ، فهو الأعم من ذلك - أي العجز الفعلي - كاف ، لأن المدار فيه ، على عدم حصول المصدر بداعي اسم المصدر خارجا " . نعم ، يعتبر فيه صدق العجز الفعلي ، فمن كان خادمه حاضرا " ولا يتوقف دفع الاكراه الأعلى الأمر ، فهو قادر فعلا " على التفصي . وبالجملة : الاكراه الرافع لأثر المعاملة أعم من الاكراه الرافع للحرمة . نعم ، مع قطع النظر عن عنوان الاكراه ، النسبة بين العلة الرافعة للحكم التكليفي والرافعة للحكم الوضعي ، هي الأعم من وجه ، فإن المناط في الأول ، هو دفع الضرر ، سواء أكان للاكراه أم لا . والمناط في الثاني ، عدم الإرادة وطيب النفس ، سواء أكان لرفع الضرر أم لا . ( ص 394 ) الإصفهاني : لا يخفى عليك أن الاكراه إذا كان له مراتب ، فظاهره رفع الاكراه بمراتبه في الوضعيات والتكليفيات ، فما المخصص له بالأولى ؟ وكذلك الاضطرار بأنحائه ، مرفوع عن المضطر في الوضعيات