تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح
امضاء طبيعي النقل العرفي لجميع حصصه امضاء السبب المخصص بجميع أطواره فعلى طبق كل حصة عرفا حصة شرعا وإن كان الثاني فبمناسبة الحكم والموضوع ليس موضوع جواز التصرف تكليفا ووضعا إلا النقل الشرعي والتمليك والشرع وهو غير قابل للتوسعة والتضييق فلا يعقل فيه الاطلاق الكلامي نعم يعقل فيه الاطلاق المقامي بمعنى أنه إذا كان في مقام ترتيب الأثر على التنقل الشرعي الذي يختلف وجودا وعدما بوجود محققه شرعا وعدمه ومع ذلك لم يعين له محققا خاصا يعلم منه أن كل ما هو محقق له عرفا فهو محقق له شرعا وموارد الاستثناء من باب التخصيص في التلازم المستفاد من اطلاق المقام لا أنه تخصيص في الحكم مع بقاء موضوعه بحده ولا أنه من باب الاختلاف في المفهوم ولا من باب التخطئة في النظر كما عليه غير واحد من أهل النظر ولعلنا نتكلم إن شاء الله فيما بعد بما يزيد به المقصود وضوحا والله المسدد . ( ص 22 ) * ( ص 90 و 91 ، ج 1 ) الطباطبائي : الظاهر أن نظره في هذا التوجيه إلى ما ذكره للشيخ المحققين في حاشيته على المعالم في آخر مسألة الصحيح والأعم والحاصل : أنه ليس للشرع فيها وضع جديد وحقيقة شرعية لتطير الاطلاقات مجملة هذا وعبارة المصنف قدس سره وإن كانت قاصرة عن إفادة ما ذكرنا من المراد إلا أنه يجب حملها عليه بقرينة أخذ جميع ما ذكره في المقام من كلام ذلك المحقق ولأن ظاهرها تفيد أن الموضوع في الشرع والعرف هو الصحيح المؤثر : إلا أن التأثير والإفادة مختلف في نظرهما ولازمه أن لا يكون بعض ما هو بيع مؤثر حقيقة في نظر العرف بيعا في نظر الشرع لعدم كونه مؤثرا عنده ومآل هذا إلى الاختلافات في المفهوم إذ يبعد غاية البعد أن يكون الموضوع له مفهوم المؤثر حتى يرجع الاختلاف بينهما إلى الاختلاف في المصداق ، بل الموضوع له التمليك المفيد للأثر الذي هو الملكية الواقعية ومعه إذا فرض كون بعض التمليكات المؤثرة عندهم غير