تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
نعم ، يمكن أن يقال : إن البيع وشبهه في العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر الذي يراد من قول القائل : ( بعت ) عند الإنشاء ، لا يستعمل حقيقة إلا في ما كان صحيحا مؤثرا ولو في نظر القائل ( 67 )
شرح
العلل المعدة للسنبل . ( الثاني ) : العلة التامة للشئ الذي لا يكون بينه وبينها أمور غير اختيارية ، مثل الاحراق والالقاء . فإن الالقاء علة تامة للاحراق . ويكون الالقاء فعلا مباشريا والاحراق فعلا توليديا وكلاهما يستندان إلى الفاعل . والفعل المباشري الصادر عن الفاعل ، إما أن لا يتوقف صدوره عنه . على آلة كايجاد النفس للصور الذهنية في صعقها ، حيث إن ايجادها لا يتوقف على آلة . أو يتوقف صدوره عنه على آلة . إذا ظهر ذلك ، فنقول : صدور هذه المعاني الايجادية عن الفاعل يكون بالمباشرة لكن باستعانة تلك الألفاظ في إنشائها وايجادها . فتلك الألفاظ كالأفعال في باب المعاطاة آلات لايجاد تلك المنشآت ، لا أن تلك الألفاظ ، أسباب توجد بالمباشرة ، لكي يترتب عليها تلك المنشئات قهرا نحو ترتب الاحراق على الالقاء ، بل هذه المنشئات بنفسها ، مخترعات وموجدات بالايجاد والإنشاء ، إلا أنها تحتاج إلى آلة من قول أو فعل نحو حاجة الكتابة إلى القلم فلا يصح وصفها بالمسببات ولا وصف آلاتها بالأسباب . فتحصل : أن التحقيق يقتضي كون الألفاظ موضوعة للمنشئات بايجاد الفاعلين بآلة انشائها . وأنه لا مسرح للأسباب والمسببات في باب المعاوضات . فإن المنشأ فيها هو الفعل المباشري الموجود بايجاد الفاعل . نعم ، باب الخيارات يكون من باب الأسباب والمسببات التوليدية . فإن البيع سبب لثبوت الخيار . وظهر أيضا : أنه لا اشكال في امكان التمسك بالمطلقات . عند الشك في شرطية شئ أو جزئية شئ في ألفاظ المعاملات . بناء على عدم كون المنشأ في أبواب العقود من باب المسببات . ( ص 112 - 116 ) ( 67 ) الطباطبائي : لا يخفى ، أن الموجب لا يريد من قوله : ( بعت ) إلا التمليك ، وليس
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 71 | الشيخ صادق الطهوري