تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
ثم إذا كان مؤثرا في نظر الشارع كان بيعا عنده ، وإلا كان صورة بيع نظير بيع الهازل عند العرف . فالبيع الذي يراد منه ما حصل عقيب قول القائل : ( بعت ) عند العرف والشرع حقيقة في الصحيح المفيد للأثر ، ومجاز في غيره ، إلا أن الإفادة وثبوت الفائدة مختلف في نظر العرف والشرع . وأما وجه تمسك العلماء باطلاق أدلة البيع ونحوه ، فلأن الخطابات لما وردت على طبق العرف ، حمل لفظ البيع وشبهه في الخطابات الشرعية على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف أو على المصدر الذي يراد من لفظ ( بعت ) فيستدل باطلاق الحكم بحله أو بوجوب الوفاء على كونه مؤثرا في نظر الشارع أيضا ، فتأمل فإن للكلام محلا آخر . ( 68 )
شرح
ناظرا إلى كونه مؤثرا في نظر العرف أو الشرع أولا وهذا واضح جدا . ( ص 65 ) الإصفهاني : يرد عليه ، إن النقل بمعنى حاصل المصدر لما هو صريح كلامه لا يتصف بالصحة والفساد . فلا معنى لتوصيفه بقوله صحيحا مؤثرا . مضافا إلى ما مر من عدم معقولية النقل بنظر الناقل . ( ص 22 ) * ( ص 87 ، ج 1 ) ( 68 ) الآخوند : ولا يخفى ، أنه إنما يجدي فيما شك في اعتباره شرعا وقد علم عدم اعتباره عرفا . ( ص 80 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : بناء على المختار ، من كون نسبة المنشأ في البيع إلى الصيغة نسبة ذي الآلة إلى آلة ايجاده . وأما بناء على المعروف من كونه من باب المسببات والأسباب ، فالأدلة المتكفلة لامضاء المسببات لا يصلح للاستناد إليها في اثبات امضاء الأسباب ، فإن امضائها أعم من امضاء أسبابها فيحتاج إلى امضاء آخر ثبوتا . وإلى دليل
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 72 | الشيخ صادق الطهوري