تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
الموضوع له عندهم ( في العبادات والمعاملات ) عنوان الصحيح . بل ما يكون جامعا للشرائط الشرعية بحسب ما يستفاد من الأدلة بمعنى أنها طريق إلى الموضوع له الواقعي وهذا ، نظير ما يقال في دفع الإشكال الوارد على الأعمى أيضا . من : أن المطلوب والمراد هو الصحيح قطعا فكيف يتمسك بالاطلاقات ! فإنه يقال في دفعه : إن عنوان الصحة ليس شرطا حتى يمتنع معه التمسك بالاطلاقات وبالجملة : كل مورد يجوز التمسك بالاطلاق على الأعم يجوز على الصحيح أيضا . ( ص 64 ) الإيرواني : هذا الإشكال مبني على أن يكون مراد الشهيد من الصحيح الشرعي دون الصحيح في نظر العرف وأيضا مبني على أن يكون المراد من عقد البيع في كلام الشهيد الثاني ، نفس البيع . على أن تكون الإضافة بيانية لا عقده . والأول باطل في خصوص الألفاظ الواقعة تحت الخطابات الشرعية مثل أحل وأشباهه ، وإن صح في ذاته ، فإنه لا يعقل أن يراد من البيع في خطاب : أحل الله البيع الصحيح الشرعي ، إذ الصحة مستفادة من نفس هذا الخطاب . فلا يعقل أخذها في متعلقة فلا بد أن يكون المراد من البيع في هذا الخطاب البيع العرفي أو إنشاء البيع . ولو لأجل قيام القرينة مع عدم كون معناه ذلك . فإذا كان المراد من البيع هذا ، صح التمسك بالاطلاق عند الشك في اعتبار العرفية شرعا . ( ص 75 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : هذا كله ، بناء على كون ترتب المنشأ على ألفاظ العقود والايقاعات من قبيل ترتب المسببات على أسبابها . ولكن الحق ، بطلان أساس ذلك رأسا . وذلك لأن باب المنشأ بألفاظ الإنشاء ليس من باب المسببات والأسباب . بل هو من قبيل ايجاد ذي الآلة بآلة ايجاده . وألفاظ العقود آلات لايجاد المعاني الانشائية بها . توضيح ذلك : إن السبب يطلق على موردين ( الأول ) : الشئ الذي يكون من المقدمات الاعدادية لشئ آخر . كما يقال : القاء البذر سبب لصيرورته سنبلا . أي أنه من
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 70 | الشيخ صادق الطهوري