تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
ولذا لا يجوز الشراء بلفظ ( ملكت ) ، تقدم على الايجاب أو تأخر ( 30 ) وبه يظهر اندفاع الايراد بانتقاضه بمستأجر العين بعين ، حيث إن الاستئجار يتضمن تمليك العين بمال ، أعني المنفعة .
شرح
الايجاب فيه من المشتري ، مع أن البايع هو القابل ، فيكون التمليك فيه ضمنيا وتمليك المشتري أصليا . ( ص 60 ) الإيرواني : التمليك والتملك يكونان في عرض واحد ، ويحدثان في مرتبة واحدة ، بإنشاء المبادلة بين المالين . فلا يعقل : أن يكون أحدهما ضمنيا والآخر استقلاليا . ولو سلمناه ، لم يرتفع بذلك الإشكال ، لشمول التعريف لكل من التمليك الأصلي والتبعي ولم يقيد التعريف بالتمليك الأصلي ، ليخرج منه التمليك التبعي . ( ص 74 ) الإصفهاني : المراد من التمليك الضمني إن كان بلحاظ أن مال المشتري يكون ملكا للبايع بقبول المشتري الذي هو متمم السبب ، فهو بالإضافة إلى مال المشتري ومال البايع على حد سواء ، فلا اختصاص للتمليك الضمني بالعوض كما هو مورد النقض . وإن كان بملاحظة أن قبوله لا بد من أن يتضمن تمليكا من المشتري تسبيبا ، فمرجعه إلى استحقاق البايع على المشتري تمليك ماله . مع أن العوض هو مال المشتري دون عمله ، فلا تمليك ضمني من المشتري بوجه من الوجوه . ودعوى : الفرق بين تمليك البايع وتمليك المشتري ، إن البايع يملك ماله بعوض والمشتري يملك ماله عوضا ، فهو مباين للتمليك بالعوض ، غير وجيهة ، فإنه تمليك ابتدائي لا ضمني ، فلا يستحق اطلاق الضمنية عليه . وإن أريد من الضمنية أن قبوله الانشائي يتضمن التمليك الحقيقي في قبال التمليك الانشائي فكان قبوله الانشائي . ففيه : أنه إذا قبل من دون تسبيب إلى تمليك ماله عوضا ، كان كافيا في تمامية السبب المملك للعوض والمعوض . ( ص 17 ) ( 30 ) الإيرواني : إن أريد عدم الجواز شرعا ، فالكلام ليس فيه وإن أريد عدم الجواز عرفا ، وعدم تحقق حقيقة البيع العرفي بذلك ، فهو ممنوع ، أشد المنع . ( ص 74 )
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 43 | الشيخ صادق الطهوري