تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
ويرده : أنه الحق كما سيجيئ . ( 24 ) ومنها : أنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه ( 25 ) لأن الانسان لا يملك مالا على نفسه .
شرح
الإصفهاني : لا يخفى عليك ، أنه ملازمة بين جواز الايجاب وجواز التعريف ، لإمكان إناطة التسبيب بألفاظ صريحة ، بل بعين عنوان ذلك العقد أو الايقاع ألا ترى : أن ايقاع الطلاق منوط بعنوان هي طالق ، مع أن الطلاق ليس إلا البينونة التي لا تقع بها الطلاق شرعا ، بل جواز التعريف منوط باتحاد الحد والمحدود ذاتا ومفهوما مع اختلافهما بالاجمال والتفصيل في الحدود . وبمجرد الاتحاد وجودا في الرسوم فلا عدم جواز الايجاب كاشف عن المغايرة مفهوما ولا ملازمه بين الايجاب والتعريف ، بل لكل منهما ملاك خاص ومناط مخصوص . نعم التمليك ليس متحدا مع البيع مفهوما ولا وجودا فتدبر . ( ص 16 ) * ( ص 66 ، ج 1 ) ( 24 ) الطباطبائي : مع أنه على فرض عدم الجواز ، يمكن أن يكون المنع تعبديا ، لا من جهة أن حقيقته غير التمليك ، وذلك لاعتبار الشارع صيغة خاصة . لكنه مجرد فرض ، لعدم دليل على ذلك والغرض بيان : أن مجرد عدم الجواز لا يدل على المدعى . نعم ، هو دال عليه لو كان بمقتضى القاعدة . كما هو ظاهر الإشكال . ( ص 60 ) ( 25 ) الإيرواني : هذا الإشكال أيضا مبني على أن يكون التعريف بالتمليك ، مع أنه كان بإنشاء التمليك . وإنشاء التمليك في بيع الدين على من هو عليه ، بمكان من الامكان ، إن كان معقولا ملك الشخص شيئا في ذمة نفسه له ، أو لم يكن . فإن الإنشاء متسع الذيل وهذا اشكال على التعريف بعدم الانعكاس والشمول لما هو أجنبي بناء على عدم معقولية ملك الشخص شيئا في ذمة نفسه . ( ص 74 )