ويرده : أنه الحق كما سيجيئ . ( 24 )
ومنها : أنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه ( 25 ) لأن الانسان لا يملك مالا على نفسه .
شرح
الإصفهاني : لا يخفى عليك ، أنه ملازمة بين جواز الايجاب وجواز التعريف ، لإمكان
إناطة التسبيب بألفاظ صريحة ، بل بعين عنوان ذلك العقد أو الايقاع ألا ترى : أن ايقاع
الطلاق منوط بعنوان هي طالق ، مع أن الطلاق ليس إلا البينونة التي لا تقع بها الطلاق
شرعا ، بل جواز التعريف منوط باتحاد الحد والمحدود ذاتا ومفهوما مع اختلافهما
بالاجمال والتفصيل في الحدود . وبمجرد الاتحاد وجودا في الرسوم فلا عدم جواز
الايجاب كاشف عن المغايرة مفهوما ولا ملازمه بين الايجاب والتعريف ، بل لكل منهما
ملاك خاص ومناط مخصوص . نعم التمليك ليس متحدا مع البيع مفهوما ولا وجودا
فتدبر . ( ص 16 ) * ( ص 66 ، ج 1 )
( 24 ) الطباطبائي : مع أنه على فرض عدم الجواز ، يمكن أن يكون المنع تعبديا ، لا من جهة
أن حقيقته غير التمليك ، وذلك لاعتبار الشارع صيغة خاصة . لكنه مجرد فرض ،
لعدم دليل على ذلك والغرض بيان : أن مجرد عدم الجواز لا يدل على المدعى . نعم ، هو
دال عليه لو كان بمقتضى القاعدة . كما هو ظاهر الإشكال . ( ص 60 )
( 25 ) الإيرواني : هذا الإشكال أيضا مبني على أن يكون التعريف بالتمليك ، مع أنه كان
بإنشاء التمليك . وإنشاء التمليك في بيع الدين على من هو عليه ، بمكان من الامكان ، إن
كان معقولا ملك الشخص شيئا في ذمة نفسه له ، أو لم يكن . فإن الإنشاء متسع الذيل
وهذا اشكال على التعريف بعدم الانعكاس والشمول لما هو أجنبي بناء على عدم
معقولية ملك الشخص شيئا في ذمة نفسه . ( ص 74 )