تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
ولا يندفع هذا : بأن المراد أن البيع نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة ( 19 ) فجعله مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل لا أنه مأخوذ في مفهومه حتى يكون مدلول ( بعت ) : نقلت بالصيغة ، لأنه إن أريد بالصيغة خصوص ( بعت ) لزم الدور ، ( 20 )
شرح
البيع ، ب‍ : أنه ( تمليك عين بعوض ) ، فإنه من الواضح أن مفهوم العين ومفهوم العوض غير داخلين في مفهوم البيع ، بل الغرض أن البيع حصة من طبيعي النقل أو من طبيعي التمليك ، فالمدلول ذات تلك الحصة الملزومة لسبب خاص لمتعلق مخصوص ، وذات تلك الحصة قابلة للإنشاء بالصيغة فيتخصص بنفس الإنشاء أو بتعلقه بالعين ، فتدبره ، فإنه حقيق به . ( ص 15 ) ( 19 ) الطباطبائي : ينبغي القطع ب‍ : أن مراده هو هذا ، لا المعنى الأول . - وهو كون القيد معتبرا في مفهومه - ( ص 59 ) الإيرواني : بل مقتضى ما ذكره أنه يندفع هذا ويتولد اشكال آخر . ولكن الحق : عدم الاندفاع ، فإن الصيغة المخصوصة إن كان قيدا دخيلا في التعريف ، فالإشكال بعدم قبول الإنشاء بحاله وإن لم تكن قيدا فيلغى من التعريف . ( ص 73 ) ( 20 ) الآخوند : وعليه ، يتوقف معرفة البيع على معرفة ( بعت ) بمادته ومعرفته ، كذلك يتوقف على معرفة البيع وهو دور صريح - كما هو واضح - والظاهر : تعين إرادة الشق الثاني وعدم الاقتصار على النقل أو التمليك ، للإشارة إلى عدم كفاية مطلق الصيغة ، ولو كانت كناية . ( ص 5 ) الإصفهاني : إن كان الغرض تعريف ماهية البيع ، فمعرفة تلك الحصة متوقفة على معرفة ما يحصصها ، بوضوح إن الصيغة بمعناها يحصصها لا بلفظها ، وإن كان الغرض الإشارة إلى تلك المعاملة المتداولة . - التي يتسبب إليها بالصيغة الخاصة - فلا دور ، إذا علم