ولا يندفع هذا : بأن المراد أن البيع نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة ( 19 )
فجعله مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل لا أنه مأخوذ في
مفهومه حتى يكون مدلول ( بعت ) : نقلت بالصيغة ، لأنه إن أريد بالصيغة
خصوص ( بعت ) لزم الدور ، ( 20 )
شرح
البيع ، ب : أنه ( تمليك عين بعوض ) ، فإنه من الواضح أن مفهوم العين ومفهوم العوض غير
داخلين في مفهوم البيع ، بل الغرض أن البيع حصة من طبيعي النقل أو من طبيعي
التمليك ، فالمدلول ذات تلك الحصة الملزومة لسبب خاص لمتعلق مخصوص ، وذات
تلك الحصة قابلة للإنشاء بالصيغة فيتخصص بنفس الإنشاء أو بتعلقه بالعين ، فتدبره ، فإنه
حقيق به . ( ص 15 )
( 19 ) الطباطبائي : ينبغي القطع ب : أن مراده هو هذا ، لا المعنى الأول . - وهو كون القيد
معتبرا في مفهومه - ( ص 59 )
الإيرواني : بل مقتضى ما ذكره أنه يندفع هذا ويتولد اشكال آخر . ولكن الحق : عدم
الاندفاع ، فإن الصيغة المخصوصة إن كان قيدا دخيلا في التعريف ، فالإشكال بعدم قبول
الإنشاء بحاله وإن لم تكن قيدا فيلغى من التعريف . ( ص 73 )
( 20 ) الآخوند : وعليه ، يتوقف معرفة البيع على معرفة ( بعت ) بمادته ومعرفته ، كذلك
يتوقف على معرفة البيع وهو دور صريح - كما هو واضح - والظاهر : تعين إرادة الشق
الثاني وعدم الاقتصار على النقل أو التمليك ، للإشارة إلى عدم كفاية مطلق الصيغة ، ولو كانت
كناية . ( ص 5 )
الإصفهاني : إن كان الغرض تعريف ماهية البيع ، فمعرفة تلك الحصة متوقفة على
معرفة ما يحصصها ، بوضوح إن الصيغة بمعناها يحصصها لا بلفظها ، وإن كان الغرض
الإشارة إلى تلك المعاملة المتداولة . - التي يتسبب إليها بالصيغة الخاصة - فلا دور ، إذا علم