تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
وأن المعاطاة عنده ( 17 ) بيع مع خلوها عن الصيغة :
شرح
المخصوصة ، وكون التقييد بذلك باطلا لا يوجب اطلاق التعريف الموجب لتوجه هذا الايراد . ( ص 73 ) الإصفهاني : إن كان الغرض تعريف البيع بتفسيره بما هو مسمى اللفظ بحده من دون تفاوت بين الحد والمحدود حتى بالاجمال والتفصيل فاللازم تفسيره بما يرادفه بحده فقط . ومن البين أن الغرض لم يتعلق به ، بل إما بتعريفه بحقيقته وماهيته أو بالإشارة إلى المعاملة المتداولة بلفظ أو بألفاظ مجموعها أعرف من لفظ البيع - كما هو مبني التعاريف اللفظية - فلا يلزم مرادفة المعرف للمعرف . والتحقيق أن يقال : إن الغرض إن كان تعريف ماهية البيع فالنقل ليس جنسا للبيع ، ولا من لوازم العامة والخاصة فالتعريف فاسد . وإن كان تعريف المعاملة المتداولة بما يشير إليه ، فالتعريف لفظي ، وتكفي فيه الملازمة الغالبية بين البيع والنقل . ( ص 15 ) * ( ص 61 ، ج 1 ) النائيني ( منية الطالب ) : أولا : ظهر أن هذه التعاريف تقريبية ، فلا يرد عليها الإشكالات . ثانيا : أن النقل وإن لم يكن مرادفا للبيع ، إلا أنه ليس مباينا له ، بل هو أعم من البيع ، لشموله النقل المكاني ، دونه . وعدم صحة إنشاء البيع بلفظ ( نقلت ) لا يكشف عن تباين معناهما ، فإن عدم امكان إنشاء المعنى الخاص باللفظ العام ، إنما هو لأن المعنى أمر بسيط ليس له جنس وفصل حتى يمكن إنشاء جنسه أولا ثم فصله . وبعبارة أخرى : إنشاء الأمر البسيط لا يعقل تحققه تدريجا ، فلا يمكن : إنشاء النقل - الذي هو بمنزلة الجنس - ثم إنشاء ما هو المميز بين البيع وغيره ، بل لا محيص عن إنشاء المعنى الخاص باللفظ الموضوع لهذا المعنى . ( ص 113 ) ( 17 ) الإصفهاني : إذا كان غرض المحقق من التقييد بالصيغة ، أنه ليس نفس السبب بل المسبب منه ، فلا يضر تحققه بالمعاطاة . وبالجملة : ليس غرضه تضييق دائرة النقل ، حتى يورد عليه : بأن النقل الحاصل بالمعاطاة يخرج عن الحد ، مع أنه داخل في المحدود ، بل
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 31 | الشيخ صادق الطهوري