تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
بخلاف الملك ، فإنها نسبة بين المالك والمملوك ولا يحتاج إلى من يملك عليه حتى يستحيل اتحاد المالك والمملوك عليه ( 10 ) ، فافهم .
شرح
بلا أثر السقوط لغو في السلطنة ، كذلك في الملكية ، نعم ، كون هذا الأثر مصححا للاعتبار محل المناقشة ، فإن سقوط ملكية ما في ذمة نفسه ، إن كان لعدم أثر لاعتبار كون الانسان مالكا لما في ذمته ، فلا يبقى ففيه : أن الحدوث كالبقاء . وإن كان السقوط هو بنفسه أثر ثبوت الملك . ففيه : أنه لا يعقل أن يكون الشئ علة لعدم نفسه . وثالثا : إن محذور الاستحالة في الحق إنما هو لجعله بمعنى السلطنة . وهذا المعنى غير بين ولا مبين ، ليترتب عليه هذا المحذور ، ولم لا يكون بمعنى الملك أو مرتبة منه ، أو اعتبارا آخر ولو بحسب المورد ، فلا يترتب عليه هذا المحذور ، فتدبر جيدا . ( ص 14 ) * ( ص 55 ، ج 1 ) ( 10 ) الطباطبائي : أولا : قد عرفت : أن في الكلي في الذمة يحتاج إلى ذلك - أي من يملك عليه - إذ هو مع قطع النظر عن من يملك عليه لا يعد ملكا ومالا . ثانيا : ظاهر المصنف أنه جعل الملكية من مقولة الإضافة ويمكن أن يقال : إن الملكية هي نفس السلطنة الخاصة ، لا العلقة الملزومة لها . وهذا ، هو الأظهر ، بملاحظة سائر المشتقات كما لا يخفى . ولا يضر : عدم شك بالنسبة إلى الصبي والمجنون ، مع تحقق الملكية بالنسبة إليهما ، إذ معنى سلطنتهما سلطنة وليهما ، وإلا فلو جعلناها بمعنى النسبة الملزومة للسلطنة أيضا ، يرد هذا الإشكال . ( ص 58 ) الإيرواني : كيف يعقل ! أن يكون مالكا لما في ذمته ويكون مشغول الذمة لنفسه . ولو كان معقولا ، لما كان وجه للسقوط ، بل كما جاز حدوث الاشتغال جاز دوامه ، ولكن يعقل أن يكون مالكا لما في ذمته ، على أن يكون معنى ملك الذمة براءة الذمة عن الاشتغال للغير ، وهذا كما يحدث كذلك يدوم ، وكما يجري في ملك الذمة كذلك يجري في ملك الحقوق . ويكون معنى انتقال الحق إليه عدم استحقاق الغير منه شيئا ، وسقوط ذلك الحق وخروج الشخص عن استحقاق آخر عليه . ( ص 73 )
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 27 | الشيخ صادق الطهوري