تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
الإصفهاني : لا يخفى عليك ، أن فائدة تأسيس الأصل لأن يكون مرجعا في مورد الشك ، مع أن أصالة اللزوم لا تكون مرجعا بوجه ، لأن ما عدا استصحاب الملكية من العمومات الدالة على اللزوم ، لا يجوز التمسك بها عند الشك بناء على ما اختاره في كتبه فقها وأصولا من : ( أن الزمان إذا لوحظ ظرفا لاستمرار حكم العام فلا يجوز الاستدلال به بعد تخصيصه وخروج فرد من أفراده ، حيث إنه لا يلزم من خروجه دائما زيادة تخصيص ليكون مقتضى أصالة عدم التخصيص عدم خروجه دائما ، بل بالمقدار المتيقن بخلاف ما إذا لوحظ متقطعا . وكان كل قطعة من الزمان قيدا للموضوع ، فإنه يتكثر الفرد بتكثر المفردات فخروج فرد منه مقطوع به وخروج بقية الأفراد الزمانية مشكوك يتمسك بأصالة العموم في عدم خروجها ) وقد بنى في محله على أن الزمان في مثل الأمر بالوفاء بالعقد لوحظ ظرفا لاستمرار الحكم هذا . وإن لم يصح تأسيس الأصل على مسلك المصنف استنادا إلى العمومات . لكنه يصح في النظر القاصر استنادا إلى إطلاقها مطلقا . وأما الاستناد في اللزوم إلى استصحاب الملكية ، فغير صحيح ، لحكومة استصحاب الجواز الثابت أصله بالاجماع على جواز المعاطاة ، لا من حيث ترتب زوال الملك على جواز الرجوع ، فإنه موجود من الأول والملك على حاله ولا من حيث ترتب زوال على جواز الرجوع ، فإنه موجود من الأول والملك على حاله ولا من حيث ترتب عدم الملك على الرجوع ، فإنه لا تعبد بالرجوع ليقتضي التعبد بأثره ، بل من حيث إنه لا معنى للحكم بجواز المعاطاة ، إلا الحكم بزوال الملك بالرجوع ، فالتعبدية تعبد بعدم الملك عند الرجوع فلا شك في زوال الملك ليستصحب ومن الواضح : أن ترتب زوال الملك على الرجوع شرعي بخلاف بقاء الملك ، فإنه ملازم لعدم جواز الرجوع ونفوذه . ( ص 47 و 49 ) * ( ص 193 ، ج 1 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : وأما على تقريبنا - الذي قد تقدم - من أن : الأدلة الدالة