شرح
الإصفهاني : لا يخفى عليك ، أن فائدة تأسيس الأصل لأن يكون مرجعا في مورد الشك ،
مع أن أصالة اللزوم لا تكون مرجعا بوجه ، لأن ما عدا استصحاب الملكية من العمومات
الدالة على اللزوم ، لا يجوز التمسك بها عند الشك بناء على ما اختاره في كتبه فقها
وأصولا من : ( أن الزمان إذا لوحظ ظرفا لاستمرار حكم العام فلا يجوز الاستدلال به بعد
تخصيصه وخروج فرد من أفراده ، حيث إنه لا يلزم من خروجه دائما زيادة تخصيص
ليكون مقتضى أصالة عدم التخصيص عدم خروجه دائما ، بل بالمقدار المتيقن بخلاف ما
إذا لوحظ متقطعا . وكان كل قطعة من الزمان قيدا للموضوع ، فإنه يتكثر الفرد بتكثر
المفردات فخروج فرد منه مقطوع به وخروج بقية الأفراد الزمانية مشكوك يتمسك
بأصالة العموم في عدم خروجها ) وقد بنى في محله على أن الزمان في مثل الأمر بالوفاء
بالعقد لوحظ ظرفا لاستمرار الحكم هذا . وإن لم يصح تأسيس الأصل على مسلك
المصنف استنادا إلى العمومات . لكنه يصح في النظر القاصر استنادا إلى إطلاقها مطلقا .
وأما الاستناد في اللزوم إلى استصحاب الملكية ، فغير صحيح ، لحكومة استصحاب
الجواز الثابت أصله بالاجماع على جواز المعاطاة ، لا من حيث ترتب زوال الملك على
جواز الرجوع ، فإنه موجود من الأول والملك على حاله ولا من حيث ترتب زوال على
جواز الرجوع ، فإنه موجود من الأول والملك على حاله ولا من حيث ترتب عدم الملك
على الرجوع ، فإنه لا تعبد بالرجوع ليقتضي التعبد بأثره ، بل من حيث إنه لا معنى للحكم
بجواز المعاطاة ، إلا الحكم بزوال الملك بالرجوع ، فالتعبدية تعبد بعدم الملك عند
الرجوع فلا شك في زوال الملك ليستصحب ومن الواضح : أن ترتب زوال الملك على الرجوع شرعي بخلاف بقاء الملك ، فإنه ملازم لعدم جواز الرجوع
ونفوذه . ( ص 47 و 49 ) * ( ص 193 ، ج 1 )
النائيني ( المكاسب والبيع ) : وأما على تقريبنا - الذي قد تقدم - من أن : الأدلة الدالة