تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك والقول بالإباحة . إعلم : أن الأصل على القول بالملك اللزوم ، لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدمة ( 78 ) .
شرح
( 78 ) الآخوند : على القول بإفادة المعاطاة الملك الجايز ، فإذا شك في اللزوم والجواز بعد التلف مثلا وقد قطع بالجواز قبله يعني : أنه من موارد الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص عنه الشك أو الرجوع إلى حكم العام فإن حكم وجوب الوفاء ، أو لزوم الالتزام بالشرط ، إنما لوحظ بنحو استمرار أمر وحداني في الأزمنة ، لا متعددا بحسبها ، فإذا قطع فلا يرجع إليه إذا شك بل إلى الاستصحاب حكم الخاص ، إلا أنه في المقام حيث ما انقطع حكمه من البين ، بل منع عنه من الأول في الجملة قبل انقضاء المجلس ، وحصول التلف مثلا ، فإذا شك في أنة صار محكوما أولا ، فالمرجع هو الحكم العام ، لاطلاق العقود ، أو الشروط ، لو كان لها اطلاق ، فإن قضية أن يكون محكوما به مطلقا ، ودليل الخيار ، أو الجواز في المعاطاة ، قيده وجعل المحكوم به ، هو العقد به انقضاء المجلس ، أو حصول التلف ، فإذا شك في زيادة التقيد فالمرجع هو الاطلاق ، إلا أن يمنع عنه ، بتقريب أنه غير مسوق بلحاظ الطواري بل بلحاظ نفس العقد ، والشرط ، فليرجع إلى استصحاب حكم المخصص ، هذا بالنسبة إلى جواز الفسخ ، وأما بالنسبة إلى جواز التراد ، فكذلك ، أي المتبع هو اطلاق مثل ( لا يحل مال امرء . . . ) لو كان ، وإلا فاستصحاب جوازه ، ولا يمنع عنه مثل تلف إحدى العينين ، لامتناع التراد ، كما أفاد ، لأنه ليس متعلقه نفسهما ، كي يمتنع ترادهما في الخارج ، بل ملكيتهما ، والملكية كما صح انتزاعها عن الموجود ، صح انتزاعها عن التالف ، فإنها من الاعتبارات ، وهي مما لا يتوقف على موضوع موجود ، بل إذا كان هناك منشأ انتزاع ، تنتزع عن غيره ، وليست هي بالجدة ، التي
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 263 | الشيخ صادق الطهوري