تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
وأما الحقوق لم تقبل المعاوضة بالمال - كحق الحضانة والولاية - فلا اشكال ، وكذا لم له تقبل النقل ، كحق الشفعة وحق الخيار ، ( 5 )
شرح
وعمله ، حتى يندرج تحت قاعدة اليد ، وأما استيفائه قهرا عليه ، فإنما يكون مضمنا لا لأنه مملوك للحر ، بل لاحترام عمله فلا يذهب هدرا . فتلخص مما ذكرنا : إن الإشكال في عمل الحر إن كان من جهة عدم المالية ، ففيه : أنه مال لما مر ، وإن كان من جهة عدم الملكية ، ففيه : أنه لا يجب في المبيع ولا في العوض أن يكون مملوكا ، بل قابلا لأن يملك بالبيع أو الإجارة . ( ص 3 ) * ( ص 14 ، ج 1 ) الإيرواني : ومما ذكرنا ظهر لك الحال في بيع عمل الحر ، وبيع منافع الحر وإن ذلك جائز ، وإن لم تعد المنافع والأعمال أموالا ، فإنه لا يعتبر التمول في المبيع ، وتعريف البيع بمبادلة مال بمال منزل على الغالب ، وإلا فهو مبادلة متعلق سلطان بمتعلق سلطان لغرض نقل السلطنة وعمل الحر ومنافع الحر داخل تحت سلطان الحر ، - كدخول نفسه تحت سلطان نفسه - وبالجملة : البيع في قاطبة موارد الحقوق جائز ، ولا يختص بالأموال ، والاعتبار العرفي يعم الجميع ، وأدلة حل البيع ووجوب الوفاء بالعقود يشمل الجميع ، إلا أن يقوم دليل خاص على المنع فيخرج ما قام عليه الدليل . وكلام المصنف بعد الفراغ عن عدم جواز جعله مبيعا . ولكن نقول بل يجوز جعلها مبيعا ، فضلا عن جعلها ثمنا ، بل يجوز بيع متعلق الحقوق من الأوقاف والمباحات ، بل يجوز أن يبيع الشخص نفسه ، أو عمل نفسه ، أو منفعة نفسه . ( والسر في ذلك كله يتضح فيما بعد . ) من تعريف البيع ب‍ أنه : تبديل متعلق سلطان بمتعلق سلطان . وهذا يشمل الجميع ، ومنع الشارع عن بعض ذلك مقام آخر خارج عن محل الكلام من تحقق مفهوم البيع العرفي . ( ص 72 و 73 ) ( 5 ) الإصفهاني : هذا ، إذا أريد عوضية نفس الحق ، لا عوضية سقوطه بنحو النتيجة . ( ص 3 ) * ( ص 53 ، ج 1 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : الحق عدم قابلية شئ من الحقوق لأن يقع ثمنا ،