تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
وبيع ما يملك وما لا يملك صحيح عند الكل ( 63 ) .
شرح
بأنه تخلف العقد عن القصد . نعم ، لو التزم بأنه ليس في العقد المشروط إلا التزام واحد وقصد خاص ومع ذلك لا يقتضي تخلفه فساد العقد لكان النقض واردا ، وهذا مما لا يقل به أحد . وكيف كان : الأمر المختلف فيه لا يناسب جعله موردا للنقض . ( ص 131 ) الإصفهاني : ويندفع بأنه عند غير واحد من القائلين به من باب تعدد المطلوب وأن كل منهما - أي المقيد والمجرد - مطلوب فتأثير العقد فيما هو مضمونه بذاته دون ما هو مضمونه بقيده ليس من باب وقوع ما لم يقصد ، ولكنا قد ذكرنا ما هو التحقيق في باب الشروط ، فراجع . ( ص 28 ) * ( ص 117 ، ج 1 ) ( 63 ) الطباطبائي : ففيه : ما مر في الوجه السابق آنفا ، بل عدم التقييد فيه أظهر ، كما لا يخفى . ( ص 71 ) الإيرواني : الحكم في بيع ما يملك وما لا يملك وارد على القاعدة ، من جهة انحلال البيع المتعلق بصفقة إلى بيوع متعددة على سبيل الاستغراق جمعها لفظ واحد . نعم ، إذا كان وصف الاجتماع قيدا دخيلا في المتعلق كان ذلك نقضا على القاعدة ، فإن عمت الفتوى تلك الصورة ، كان ذلك من باب التخصيص للقاعدة . ( ص 79 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : ففيه : أن ملاك الصحة عند من يقول بها بالنسبة إلى ما يملك إنما هو انحلال العقد إلى عقدين ، كل منهما مقصود ضمنا . ويكفي في تبعية العقد للقصد تحقق القصد ولو كان ضمنيا ، ولذا يحكم بكون تبعض الصفقة مطابقا للقاعدة . ( ص 144 ) الإصفهاني : ويندفع بما فصلناه في محله ، وملخصه : إن البيع الانشائي وإن كان واحدا لا يقبل الانكار ، إلا أن البيع الحقيقي وهو التمليك واحد بوحدة عمومية ، لا بوحدة شخصية حقيقية ، لوضوح أن التمليك ليس إلا إيجاد الملكية . والايجاد والوجود متحد
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 134 | الشيخ صادق الطهوري