وبيع ما يملك وما لا يملك صحيح عند الكل ( 63 ) .
شرح
بأنه تخلف العقد عن القصد . نعم ، لو التزم بأنه ليس في العقد المشروط إلا التزام واحد
وقصد خاص ومع ذلك لا يقتضي تخلفه فساد العقد لكان النقض واردا ، وهذا مما لا يقل
به أحد . وكيف كان : الأمر المختلف فيه لا يناسب جعله موردا للنقض . ( ص 131 )
الإصفهاني : ويندفع بأنه عند غير واحد من القائلين به من باب تعدد المطلوب وأن
كل منهما - أي المقيد والمجرد - مطلوب فتأثير العقد فيما هو مضمونه بذاته دون ما هو
مضمونه بقيده ليس من باب وقوع ما لم يقصد ، ولكنا قد ذكرنا ما هو التحقيق في باب
الشروط ، فراجع . ( ص 28 ) * ( ص 117 ، ج 1 )
( 63 ) الطباطبائي : ففيه : ما مر في الوجه السابق آنفا ، بل عدم التقييد فيه أظهر ، كما لا
يخفى . ( ص 71 )
الإيرواني : الحكم في بيع ما يملك وما لا يملك وارد على القاعدة ، من جهة انحلال
البيع المتعلق بصفقة إلى بيوع متعددة على سبيل الاستغراق جمعها لفظ واحد . نعم ، إذا
كان وصف الاجتماع قيدا دخيلا في المتعلق كان ذلك نقضا على القاعدة ، فإن عمت
الفتوى تلك الصورة ، كان ذلك من باب التخصيص للقاعدة . ( ص 79 )
النائيني ( المكاسب والبيع ) : ففيه : أن ملاك الصحة عند من يقول بها بالنسبة إلى ما
يملك إنما هو انحلال العقد إلى عقدين ، كل منهما مقصود ضمنا . ويكفي في تبعية العقد
للقصد تحقق القصد ولو كان ضمنيا ، ولذا يحكم بكون تبعض الصفقة مطابقا
للقاعدة . ( ص 144 )
الإصفهاني : ويندفع بما فصلناه في محله ، وملخصه : إن البيع الانشائي وإن كان واحدا
لا يقبل الانكار ، إلا أن البيع الحقيقي وهو التمليك واحد بوحدة عمومية ، لا بوحدة
شخصية حقيقية ، لوضوح أن التمليك ليس إلا إيجاد الملكية . والايجاد والوجود متحد