وبيع الغاصب لنفسه يقع للمالك مع إجازته على قول كثير ( 64 )
شرح
بالذات ومختلف بالاعتبار ، ووجود الملكية من الإضافات المتشخصة بتشخص أطرافها
ويستحيل أن يكون ملكية كل جزء عين ملكية الجزء الآخر ، فكما أن الملكية متعددة
برهانا دون الانشائي هكذا إيجادها وليس البيع إلا إيجاد الملكية ، بل العقد المعنوي دون
الانشائي اللفظي أيضا متعدد ، إذ لا حقيقة للعقد المعنوي الذي يقبل البقاء والارتفاع
والانحلال ، إلا القراران المرتبطان . وسنخ القرار سنخ معنى لا يستقل بالتحصل ، بل أمر
تعلقي وهو هنا القراران الواردان على ملكية عين بعوض فمع تعدد المقوم والمحصل
يستحيل وحدة العقد المعنوي اللبي . وعليه ، فتأثير عقد وبيع دون آخر ليس من تخلف
العقود عن القصود . ( ص 28 ) * ( ص 117 ، ج 1 )
( 64 ) الطباطبائي : ( ففيه ) : أن الإجازة إنما تتعلق بنفس المبادلة بين المالين ، لا بلحاظ قصده
كون العوض له . مع أن هذا القصد من الغاصب ليس إلا مجرد الداعي وليس داخلا في
حقيقة المعاملة . وعلى فرض كونه من باب التقييد ، يمكن الالتزام بعدم صحته
بالإجازة . ( ص 71 )
الإيرواني : سيجئ توجيهه بما ينطبق على القاعدة ، وأن الغاصب باع للمالك الواقعي
وقد ادعى أنه هو ، فتلغى دعواه ، ويقع البيع للمالك الواقعي مع إجازته ، مع أنه : يمكن أن
يقال : إن قصد وقوع المعاملة لشخص خاص خارج عن متن المعاملة المعاوضة بين
المالين ، والتبعية للقصد ثابت في متن المعاوضة لا في حواشيها . ( ص 79 )
النائيني ( المكاسب والبيع ) : ففيه : أن الأقوال في بيع الغاصب لنفسه ثلاثة : ( منها ) :
القول بالفساد وعدم تأثير الإجازة أصلا . و ( منها ) : القول بالصحة ووقوعه للغاصب
بالإجازة . وعلى هذين القولين فلا نقض أصلا . و ( منها ) : وقوعه للمالك بالإجازة وعلى
هذا أيضا لا يلزم محذور تخلف العقد عن القصد ، لأن الغاصب أوقع المعاملة حقيقة ،